فصل: باب: السُّكْنَى لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف عبد الرزاق ***


الجزء السابع

باب‏:‏ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ غَيْرَهَا

11945- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا‏؟‏ قَالَ عُمَرُ‏:‏ وَاحِدَةً وَلاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا‏.‏ وَقَالَ عَلِيٌّ‏:‏ مَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ عُقْدَةٌ فَجَعَلَهَا بِيَدِ غَيْرِهِ فَهِيَ كَمَا جَرَتْ عَلَى لِسَانِهِ‏.‏

11946- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ‏:‏ إِذَا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ وَلِيِّهَا فَطَلَّقَ ثَلاَثًا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ‏.‏

11947- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ‏:‏ أَنَّ عَائِشَةَ، زَوَّجَتِ الْمُنْذِرَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَلَيْسَ بِشَاهِدٍ، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ‏:‏ أَيْ عِبَادَ اللهِ أَيُفْتَاتُ فِي بَنَاتِي، فَأَمَرَتْ عَائِشَةُ الْمُنْذِرَ أَنْ يَجْعَلَ الأَمْرَ بِيَدِهِ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ الأَمْرَ شَيْئًا‏.‏

11948- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَتُمَلِّكُهُ هِيَ آخَرَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ‏.‏ قُلْتُ‏:‏ مَلَّكَتْ عَائِشَةُ حَفْصَةَ حِينَ مَلَّكَهَا الْمُنْذِرُ أَمْرَهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، إِنَّمَا عَرَضَتْ عَلَيْهَا لَتُطَلِّقَهَا أَمْ لاَ وَلَمْ تُمَلِّكْهَا أَمْرَهَا‏.‏

11949- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، قَالَ‏:‏ وَقُلْتُ لَهُ‏:‏ كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ؛ فِي رَجُلٍ مَلَّكَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَمْلِكُ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ‏.‏

11950- عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالُ‏:‏ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ‏:‏ اذْهَبْ فَطَلِّقِ امْرَأَتِي ثَلاَثًا فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَهُوَ جَائِزٌ لأَنَّ الْوَاحِدَةَ مِنَ الثَّلاَثِ، وَإِنْ قَالَ‏:‏ طَلِّقْ وَاحِدَةً، فَطَلَّقَ ثَلاَثًا فَهُوَ خِلاَفٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ‏.‏

11951- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ إِذَا قَالَ‏:‏ طَلِّقْهَا ثَلاَثًا فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً قَالَ‏:‏ هِيَ وَاحِدَةٌ‏.‏

11952- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ مَلَّكَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، فَقَالاَ‏:‏ فَهُوَ فِي يَدِهِ حَتَّى يَقْضِيَ فِيهِ‏.‏

11953- عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالُ‏:‏ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لآخَرَ‏:‏ أَمْرُ امْرَأَتِي بِيَدِكَ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلاَّ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ‏.‏

باب‏:‏ الْمُمَلَّكَةُ إِلَى أَجَلٍ

11954- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ رَجُلٌ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ أَمْرُكِ بِيَدِكِ بَعْدَ يَوْمٍ، أَوْ يَوْمَيْنِ قَالَ‏:‏ لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ‏.‏ قُلْتُ‏:‏ فَأَرْسَلَ رَجُلاً أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِهَا يَوْمًا، أَوْ سَاعَةً‏.‏ قَالَ‏:‏ مَا أَدْرِي هَذَا مَا أَظُنُّ هذا شَيْئًا‏.‏ وَأَقُولُ أَنَا قَدْ أَرْسَلْتُ عَائِشَةَ بِتَمْلِيكِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَرِيبَةً إِلَيْهِمْ وَقَدْ سَمِعْتُهُ قَبْلَ هَذَا يَقُولُ هُوَ بِيَدِهَا‏.‏

11955- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ أَمْرُكِ بِيَدِكِ بَعْدَ يَوْمَيْنِ قَالَ‏:‏ أَمْرُهَا بِيَدِهَا حَتَّى تَقُولَ ذَلِكَ‏.‏

11956- عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلٍ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا إِلَى أَجَلٍ قَالَ‏:‏ هُوَ بِيَدِهَا مَا لَمْ يُصِبْهَا‏.‏

11957- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ أَمْرُكِ بِيَدِكِ إِلَى آخِرِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ قَالَ‏:‏ هُوَ بِيَدِهَا إِلاَّ أَنْ يَطَأَهَا وَهُوَ عَلَى مَا قَالَ تْ‏.‏

11958- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا إِلَى أَجَلٍ قَالَ‏:‏ هُوَ إِلَى الأَجَلِ‏.‏ وَمِثْلُهُ إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ‏:‏ أَنْتَ حُرٌّ إِلَى سَنَةٍ فَهُوَ إِلَى الأَجَلِ‏.‏ هَذَا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ، وَغَيْرِهِ‏.‏

باب‏:‏ مَلَّكَهَا نَفَرًا شَتَّى

11959- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا وَرَدَّ الآخَرُ قَالَ‏:‏ هِيَ طَالِقٌ‏.‏

11960- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا ثَلاَثًا وَرَدَّ الآخَرُ قَالَ‏:‏ هِيَ طَالِقٌ ثَلاَثًا‏.‏

11961- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَى قَوْمٍ شَتَّى فَطَلَّقَ بَعْضُهُمْ قَالَ‏:‏ لَيْسَ لأَحَدِهِمْ أَنْ يُطَلِّقَ دُونَ الآخَرِ‏.‏

باب‏:‏ الْمُمَلَّكَةُ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا

11962- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ فِي يَدَيْهَا قَالَ‏:‏ إِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ شَيْئًا لَمْ يَرِثْ أَحَدُهُمَا صَاحَبَهُ، وَإِنْ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِ غَيْرِهَا، فَمَاتَ الَّذِي جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا، فَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا، لَمْ يَتَوْارَثَا‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ‏:‏ إِنْ مَاتَ الَّذِي جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ‏.‏ وَهُوَ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْ قَوْلِ قَتَادَةَ‏.‏

11963- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عَمْرًا، عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَى يَدِ رَجُلٍ فَمَاتَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا قَالَ‏:‏ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَرَاجَعَهَا‏.‏

باب‏:‏ الرَّجُلُ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ

11964- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ قَالَ‏:‏ فَإِنْ فَعَلَتْهُ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا‏.‏

11965- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَشَرَطَ عَلَيْهَا أَنَّكِ إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا قَالَ‏:‏ كُلُّ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَكُلُّ شَرْطٍ بَعْدَ النِّكَاحِ فَهُوَ عَلَيْهِ‏.‏

11966- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ، أَرَأَيْتَ إِنْ أَسَاءَ صُحْبَتَهَا، وَلَمْ يَعْدِلْ عَلَيْهَا فِي الْقَسَمِ وَكَانَ بِأَرْضٍ فَتَرَكَ النَّفَقَةَ عَلَيْهَا‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ إِنْ عُدْتُ إِلَى ذَلِكَ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا‏.‏ قَالَ‏:‏ لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ، وَقَدْ سَمِعْتُهُ قَبْلَ هَذَا يَقُولُ‏:‏ هُوَ بِيَدِهَا‏.‏

باب‏:‏ التَّمْلِيكُ وَالْخِيَارُ سَوَاءٌ

11967- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ‏:‏ التَّمْلِيكُ وَالْخِيَارُ سَوَاءٌ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأَيُّوبَ، فَقَالَ‏:‏ مَا أَرَاهُمَا إِلاَّ سَوَاءً‏.‏

11968- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ التَّمْلِيكُ وَالْخِيَارُ سَوَاءٌ‏.‏

11969- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ‏:‏ التَّمْلِيكُ وَالْخِيَارُ سَوَاءٌ‏.‏

11970- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَ ذَلِكَ‏.‏

11971- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالُ‏:‏ هُوَ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ، وَعُمَرَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ سَوَاءٌ‏.‏

باب‏:‏ الْخِيَارُ

11972- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، فَإِنِ اخْتَارَتِ الطَّلاَقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا‏.‏ وَبَلَغَنَا، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلُ قَوْلِ عَطَاءٍ‏.‏

11973- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ‏:‏ إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا‏.‏

11974- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ‏:‏ إِذَا خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا‏.‏ وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ‏.‏

11975- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ قَالَ‏:‏ إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا قَالَ‏:‏ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ‏:‏ إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلاَ شَيْءَ‏.‏

قَالَ‏:‏ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ‏:‏ إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ ثَلاَثٌ‏.‏

11976- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَأَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ‏:‏ إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا‏.‏

11977- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ‏:‏ إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَلَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا‏.‏ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ‏:‏ إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ ثَلاَثٌ‏.‏ وَقَالَ عُمَرُ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ‏:‏ إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلاَ بَأْسَ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَلَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا‏.‏

11978- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ‏:‏ إِنْ خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَلَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا‏.‏

11979- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ‏:‏ إِنْ خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ‏.‏ يَرْفَعُهُ الْحَسَنُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ‏.‏ وَكَانَ الْحَسَنُ يُفْتِي بِهِ وَيَقُولُ‏:‏ هُوَ أَمْلَكُ بِهَا، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ ثَلاَثٌ‏.‏ يَرْفَعُهُ الْحَسَنُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ‏.‏ وَكَانَ الْحَسَنُ يُفْتِي بِهِ حَتَّى مَاتَ‏.‏

11980- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلاَ قَالَ لِرَجُلٍ‏:‏ خَيِّرِ امْرَأَتَكَ، وَلَكَ بَعِيرٌ فَخَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا، ثُمَّ قَالَ‏:‏ خَيِّرْهَا وَلَكَ بَعِيرٌ فَخَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا، ثُمَّ قَالَ‏:‏ خَيِّرْهَا أَيْضًا وَلَكَ بَعِيرٌ فَخَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا، فَقَالَ الرَّجُلُ الَّذِي سَأَلَهُ أَنْ يُخَيِّرَ امْرَأَتَهُ‏:‏ قَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ، ثُمَّ أَتَى عَلِيَّا فَقَالَ‏:‏ لاَ تَقْرَبْهَا فَأَرْجُمَكَ‏.‏

11981- عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالُ‏:‏ حَدَّثَنِي مُخَوَّلٌ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالُ‏:‏ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ‏:‏ إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلاَ شَيْءَ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ‏.‏

قَالَ مُخَوَّلٌ‏:‏ فَإِنَّهُ يَتَحَدَّثُ عَنْهُ بِغَيْرِ هَذَا‏.‏ فَقَالَ‏:‏ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ وَجَدُوهُ فِي الصُّحُفِ‏.‏

قَالَ الثَّوْرِيُّ‏:‏ وَهَذَا الْقَوْلُ أَعَدْلُ الأَقَاوِيلِ عِنْدِي وَأَحَبُّهَا إِلَيَّ‏.‏

11982- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ‏:‏ مَا أُبَالِي أَنْ أُخَيِّرَ امْرَأَتِي مِئَةَ مَرَّةٍ كُلُّ ذَلِكَ تَخْتَارُنِي‏.‏

11983- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، مِثْلَهُ‏.‏

11984- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ‏:‏ قَالَتْ عَائِشَةُ‏:‏ قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاخْتَرْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ طَلاَقًا‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ‏:‏ إِنَّمَا خَيَّرَهُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالآخَرَةِ، وَلَمْ يُخَيِّرْهُنَّ فِي الطَّلاَقِ‏.‏

11985- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ قَدْ خَيَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ، أَفَكَانَ ذَلِكَ طَلاَقًا‏.‏

11986- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ مَكْحُولاً يَقُولُ‏:‏ خَيَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ فَاخْتَرْنَهُ فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلاَقًا‏.‏

قَالَ‏:‏ فَكَانَ مَكْحُولٌ يَقُولُ‏:‏ إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا‏.‏

11987- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ‏:‏ فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ فَتَخْتَارُ الطَّلاَقَ قَالَ‏:‏ هِيَ وَاحِدَةٌ، وَأَكْرَهُ أَنْ يُخَيِّرَهَا‏.‏

11988- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛ فِي رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلاَثًا قَالَ‏:‏ هِيَ وَاحِدَةٌ‏.‏

باب‏:‏ يُخَيِّرُهَا ثَلاَثًا

11989- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ اخْتَارِي، فَسَكَتَتْ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ اخْتَارِي، فَسَكَتَتْ، ثُمَّ قَالَ لَهَا الثَّالِثَةَ‏:‏ اخْتَارِي، فَقَالَتْ‏:‏ قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي، قَالُ‏:‏ هِيَ ثَلاَثٌ‏.‏

11990- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالُ‏:‏ إِنْ خَيَّرَهَا ثَلاَثًا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، وَإِنْ خَيَّرَهَا وَاحِدَةً فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ثَلاَثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ‏.‏

11991- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ إِنْ قَالَ‏:‏ اخْتَارِي، ثُمَّ اخْتَارِي، ثُمَّ اخْتَارِي، فَقَالَتْ‏:‏ قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي، ثُمَّ قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي، ثُمَّ قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي، قَالُ‏:‏ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ‏.‏ قَالَ‏:‏ وَلَكِنْ لَوْ قَالَ‏:‏ اخْتَارِي فَقَالَتْ‏:‏ اخْتَرْتُ نَفْسِي، ثُمَّ قَالَ‏:‏ اخْتَارِي فَقَالَتْ‏:‏ قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي، ثُمَّ قَالَ‏:‏ اخْتَارِي فَقَالَتْ‏:‏ قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي‏.‏ كُلُّ ذَلِكَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ كُنَّ ثَلاَثًا‏.‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ فَقُلْتُ‏:‏ أَنْتِ طَالِقٌ، وَأَنَا طَالِقٌ‏.‏ قَالَ‏:‏ هِيَ وَاحِدَةٌ‏.‏

11992- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ‏:‏ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ اخْتَارِي فَقَالَتْ‏:‏ قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي، ثُمَّ قَالَ‏:‏ اخْتَارِي فَقَالَتْ‏:‏ قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي، ثُمَّ قَالَ‏:‏ اخْتَارِي فَقَالَتْ‏:‏ قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي فَقَدْ ذَهَبَتْ مِنْهُ‏.‏

11993- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ‏:‏ خَيَّرَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتِيقٍ امْرَأَتَهُ فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلاَثًا، فَسَأَلَ مُحَمَّدٌ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ‏:‏ فَجَعَلَهَا وَاحِدَةً وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا‏.‏ فَحَدَّثْتُ أَيُّوبَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ‏:‏ قَدْ بَلَغَنِي نَحْوُ هَذَا، عَنْ زَيْدٍ وَسَمِعْتُ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُحَدِّثُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَ قَوْلِ أَيُّوبَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ‏.‏

11994- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَالَ‏:‏ إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ ثَلاَثًا، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلاَ شَيْءَ، وَإِنْ خَيَّرَهَا وَاحِدَةً فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا وَيَخْطُبُهَا إِنْ شَاءَ‏.‏

11995- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ‏:‏ سُئِلَ الشَّعْبِيُّ، عَنْ رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَسَكَتَتْ، ثُمَّ خَيَّرَهَا الثَّانِيَةَ فَسَكَتَتْ، ثُمَّ خَيَّرَهَا الثَّالِثَةَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَالَ‏:‏ لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ‏.‏

11996- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَأَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ‏:‏ إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا‏.‏

11997- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلاَثًا قَالَ‏:‏ هِيَ وَاحِدَةٌ‏.‏

باب‏:‏ اخْتَارِي إِنْ شِئْتِ

11998- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إِنْ قَالَ‏:‏ اخْتَارِي إِنْ شِئْتِ فَشَاءَتْ أَنْ تَخْتَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ، فَإِنْ لَمْ تَقُلْ شَيْئًا حَتَّى تَفَرَّقَا مِنْ مَجْلِسِهِمَا ذَلِكَ فَلاَ خِيَرَةَ لَهَا إِذَا تَفَرَّقَا‏.‏

11999- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ إِنْ قَالَ‏:‏ اخْتَارِي إِنْ شِئْتِ فَقَالَتْ‏:‏ قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا‏.‏

12000- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ إِنْ قَالَ‏:‏ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْخِيَارِ مَا دَامَا فِي الْمَجْلِسِ‏.‏

باب‏:‏ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ

12001- عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالُ‏:‏ إِذَا قَالَ‏:‏ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ، فَالْخِيَارُ لَهَا مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا، فَإِنْ لَمْ تَقْضِ شَيْئًا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ فَلاَ مَشِيئَةَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِذَا قَالَ‏:‏ أَنْتِ طَالِقٌ مَتَى شِئْتِ، وَإِذَا شِئْتِ، فَمَتَى شَاءَتْ، وَإِذَا شَاءَتْ، تَطْلِيقَةً، لَيْسَ لَهَا فَوْقَ ذَلِكَ، وَإِذَا قَالَ‏:‏ أَنْتِ طَالِقٌ كُلَمَّا شِئْتِ، فَهِيَ كُلَمَّا شَاءَتْ طَالِقٌ، حَتَّى تَبِينَ بِثَلاَثٍ، وَهُوَ لَهَا وَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا، وَإِذَا قَالَ‏:‏ أَنْتِ طَالِقٌ كَمْ شِئْتِ، فَهِيَ طَالِقٌ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ مَا شَاءَتْ، إِنْ شَاءَتْ ثَلاَثًا وَإِنْ شَاءَتْ وَاحِدَةً، وَإِنْ قَامَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا فَلاَ مَشِيئَةَ لَهَا‏.‏

12002- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ‏:‏ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ، فَإِنْ قَالَتْ‏:‏ قَدْ شِئْتُ فَهِيَ طَالِقٌ‏.‏

12003- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إِنْ قَالَ‏:‏ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ، فَشَاءَتْ، فَهِيَ طَالِقٌ‏.‏

12004- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ قَالَ‏:‏ إِنْ قَالَتْ‏:‏ قَدْ شِئْتُ، طُلِّقَتْ وَاحِدَةً، وَإِنْ قَالَتْ‏:‏ لَمْ أَشَأْ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ‏.‏

12005- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ إِذَا قَالَ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ إِنْ شِئْتِ طَلَّقْتُكِ، فَقَالَتْ‏:‏ قَدْ شِئْتُ، فَقَالَ الزَّوْجُ‏:‏ لاَ أَفْعَلُ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ‏.‏

باب‏:‏ يُخَيِّرُهَا وَهُوَ مَرِيضٌ

12006- عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالُ‏:‏ إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، أَوِ اخْتَلَعَتْ، أَوْ سَأَلَتْهُ الطَّلاَقَ، فَلاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا، لأَنَّ ذَلِكَ جَاءَ مِنْ قِبَلِهَا‏.‏

باب‏:‏ الْمُطَلَّقَةُ الْحَامِلُ فِي بَطْنِهَا تَوْأَمَانِ

12007- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إِنْ طَلَّقَهَا وَفِي بَطْنِهَا تَوْأَمَانِ، فَلَمْ يُرَاجِعْهَا حَتَّى وَضَعَتْ وَاحِدَا، وَفِي بَطْنِهَا الآخَرُ، فَإِنَّهَا امْرَأَتُهُ مَا لَمْ تَضَعْ حَمْلَهَا كُلَّهُ‏.‏

12008- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ إِنْ طَلَّقَهَا وَفِي بَطْنِهَا تَوْأَمَانِ، فَوَضَعَتْ أَحَدَهُمَا، رَاجَعَهَا زَوْجُهَا مَا لَمْ تَضَعِ الآخَرَ‏.‏

12009- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ‏:‏ لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا كُلَّهُ إِذَا لَمْ يَبُتَّ طَلاَقَهَا‏.‏

12010- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالُ‏:‏ لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا مَا لَمْ تَضَعْ حَمْلَهَا كُلَّهُ، إِذَا كَانَ فِي بَطْنِهَا اثْنَانِ‏.‏

12011- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالُ‏:‏ لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ الآخَرَ، إِذَا كَانَ لَمْ يَبُتَّ طَلاَقَهَا‏.‏

12012- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالُوا‏:‏ لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ الآخَرَ مِنْهُمَا، إِذَا كَانَ لَمْ يَبُتَّ طَلاَقَهَا‏.‏

قَالَ قَتَادَةَ‏:‏ وَقَالَ عِكْرِمَةُ‏:‏ إِذَا وَضَعَتْ وَاحِدَا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا‏.‏

باب‏:‏ إِذَا ارْتَابَتْ فِي الْحَمْلِ

12013- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ مُطَلَّقَةٍ، أَوْ مُتَوَفَّى عَنْهَا، تَجِدُ فِي بَطْنِهَا كَالْحَشَّةِ، لاَ تَدْرِي أَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ أَمْ لاَ، وَهِيَ تَجِدُ كَالْحَرَكَةِ، تَشُكُّ قَالَ‏:‏ فَلاَ تُعَجِّلْ بِنِكَاحٍ حَتَّى تَسْتَبِينَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ‏.‏

12014- عَنْ مَعْمَرٍ، وَسُئِلَ عَنْهَا‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ لَمْ أَسْمَعْ فِيهَا بِشَيْءٍ غَيْرَ، أَنَّ عُمَرَ‏:‏ جَعَلَ لِلَّتِي تَرْتَابُ أَنْ تَنْتَظِرَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ تَعْتَدَّ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ‏.‏

باب‏:‏ عِدَّةُ الْحُبْلَى وِنَفَقَتُهِا

12015- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ لَيْسَتِ الْمَبْتُوتَةُ الْحُبْلَى مِنْهُ فِي شَيْءٍ، إِلاَّ أَنَّهُ يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ أَجْلِ وَلَدِهِ، فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ حُبْلَى فَلاَ نَفَقَةَ لَهَا‏.‏

12016- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَبْتُوتَةِ الْحُبْلَى قَالَ‏:‏ لَهَا النَّفَقَةُ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا‏.‏

12017- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ لَهَا النَّفَقَةُ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، وَلاَ يَتَوَارَثَانِ‏.‏

12018- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ لاَ نَفَقَةَ لِلْمَبْتُوتَةِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ حَامِلاً‏.‏

12019- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، هَلْ يَرِثُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ‏؟‏ وَهَلْ لَهَا نَفَقَةٌ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ لاَ يَرِثُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، وَلاَ نَفَقَةَ لَهَا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ حُبْلَى‏.‏

12020- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فِي الْمُطَلَّقَةِ الْحَامِلِ قَالَ‏:‏ لَهَا النَّفَقَةُ وَلاَ سُكْنَى قَالَ‏:‏ وَقَالَ حَمَّادُ‏:‏ لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى‏.‏

12021- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أُخْتَ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ، وَكَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا، وَخَرَجَ إِلَى بَعْضِ الْمَغَازِي، وَأَمَرَ وَكِيلاً لَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا بَعْضَ النَّفَقَةِ، فَاسْتَقَلَّتْهَا، فَانْطَلَقَتْ إِلَى إِحْدَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ عِنْدَهَا، فَقَالَتْ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ ‍‍هَذِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ طَلَّقَهَا فُلاَنٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِبَعْضِ النَّفَقَةِ، فَرَدَّتْهَا، وَزَعَمَ أَنَّهُ شَيْءٌ تَطَوَّلُ بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ صَدَقَ ثُمَّ قَالَ لَهَا‏:‏ انْتَقِلِي إِلَى أُمِّ مَكْتُومٍ فَاعْتَدِّي عِنْدَهَا ثُمَّ قَالَ‏:‏ إِلاَّ أَنَّ أُمَّ مَكْتُومٍ امْرَأَةٌ يَكثُرُ عُوَّادُهَا، وَلَكِنِ انْتَقِلِي إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ أَعْمَى، فَانْتَقَلَتْ عِنْدَهُ، حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ خَطَبَهَا أَبُو جَهْمٍ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْتَأْمِرُهُ فِيهِمَا، فَقَالَ‏:‏ أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَأَخَافُ عَلَيْكِ قَسْقَاسَتَهُ بِالْعَصَا، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ أَمْلَقُ مِنَ الْمَالِ فَتَزَوَّجَتْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ بَعْدَ ذَلِكَ‏.‏

12022- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ‏:‏ حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَطَلَّقَهَا آخَرُ ثَلاَثَ تَطْلِيقَاتٍ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَفْتَتْهُ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا، فَأَمَرَهَا، زَعَمَتْ أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى، فَأَبَى مَرْوَانُ إِلاَّ أَنْ يُتَّهَمَ حَدِيثُ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا‏.‏

12023- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ‏.‏

12024- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ‏:‏ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، خَرَجَ مَعَ عَلِيٍّ إِلَى الَيَمَنِ، وَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ قَدْ بَقِيَتْ مِنْ طَلاَقِهَا، وَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ، وَعَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ، بِنَفَقَةٍ، فَاسْتَقَلَّتْهَا، فَقَالاَ لَهَا‏:‏ وَاللهِ مَا لَكِ نَفَقَةٌ إِلاَّ أَنْ تَكُونِي حَامِلاً، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ لَهُ أَمْرَهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لاَ نَفَقَةَ لَكِ وَاسْتَأْذَنَتْه فِي الاِنْتِقَالِ، فَأَذِنَ لَهَا، فَقَالَتْ‏:‏ أَيْنَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ‏:‏ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَكَانَ أَعْمَى، تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلاَ يَرَاهَا، فَلَمَّا مَضَتْ عَدَّتُهَا أَنْكحَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَحَدَّثَتْهُ، فَأَتَى مَرْوَانَ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ مَرْوَانُ‏:‏ لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا الْحَدِيثِ إِلاَّ مِنِ امْرَأَةٍ، سَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدَنَا النَّاسَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ‏:‏ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ الْقُرْآنُ‏.‏ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ‏:‏ ‏{‏وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا‏}‏ قَالَتْ‏:‏ هَذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَةٌ، فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلاَثِ، فَكَيْفَ تَقُولُونَ‏:‏ لاَ نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلاً، فَعَلَى مَا تَحْبِسُونَهَا‏.‏

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ‏:‏ وَحَدَّثَنَا مَعْمَرٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَوَّلاً ثُمَّ حَدَّثَنَا‏.‏ بِهَذَا الآخَرِ بَعْدُ‏.‏

12025- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ‏:‏ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، طَلَّقَ وَهُوَ غُلاَمٌ شَابٌّ فِي إِمْرَةِ مَرْوَانَ، ابْنَةَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، وَأُمُّهَا ابْنَةُ قَيْسٍ، فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا خَالَتُهَا فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، فَأَمَرَتْهَا بِالاِنْتِقَالِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، فَسَمِعَ ذَلِكَ مَرْوَانُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى مَسْكَنِهَا، فَسَأَلَهَا مَا حَمَلَهَا عَلَى الاِنْتِقَالِ، قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا‏؟‏ فَأَرْسَلَتْ تُخْبِرُهُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَفْتَتْهَا بِذَلِكَ، وَأَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أَفْتَاهَا بِالْخُرُوجِ، أَوْ قَالَ‏:‏ بِالاِنْتِقَالِ، حِينَ طَلَّقَهَا أَبُو عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ الْمَخْزُومِيُّ، فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ إِلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ الْمَخْزُومِيِّ قَالَتْ‏:‏ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّرَ عَلِيًّا عَلَى بَعْضِ الَيَمَنِ، فَخَرَجَ مَعَهُ زَوْجُهَا، وَبَعَثَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا، وَأَمَرَ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ أَنْ يُنْفِقَا عَلَيْهَا، فَقَالاَ‏:‏ وَاللهِ، مَا لَهَا نَفَقَةٌ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ حَامِلاً قَالَتْ‏:‏ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ‏:‏ لاَ نَفَقَةَ لَكِ، إِلاَّ أَنْ تَكُونِي حَامِلاً وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الاِنْتِقَالِ، فَأَذِنَ لَهَا، فَقَالَتْ‏:‏ أَيْنَ أَنْتَقَلُ يَا رَسُولَ اللهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ عِنْدَ ابْنِ مَكْتُومٍ وَكَانَ أَعْمَى تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلاَ يُبْصِرُهَا، فَلَمْ تَزَلْ هُنَالِكَ حَتَّى مَضَتْ عِدَّتُهَا فَأَنْكَحَهَا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَرَجَعَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ إِلَى مَرْوَانَ، فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ مَرْوَانُ‏:‏ لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا الْحَدِيثِ إِلاَّ مِنِ امْرَأَةٍ، فَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا ذَلِكَ‏:‏ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ‏}‏ حَتَّى ‏{‏لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا‏}‏ فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلاَثِ‏؟‏ وَإِنَّمَا هِيَ مُرَاجَعَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، فَكَيْفَ تَقُولُونَ‏:‏ لاَ نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلاً، فَكَيْفَ تُحْبَسُ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ نَفَقَةٍ‏؟‏

12026- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالُ‏:‏ حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، وَكَانَتْ عِنْدَ أَبِي حَفْصِ بْنِ عَمْرٍو، أَوْ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى، فَقَالَتْ‏:‏ قَالَ لِي‏:‏ اسْمَعِي مِنِّي يَا بِنْتَ آلِ قَيْسٍ وَأَشَارَ بِيَدِهِ، فَمَدَّهَا عَلَى بَعْضِ وَجْهِهِ، كَأَنَّهُ يَسْتَتِرُ مِنْهَا، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ لَهَا‏:‏ اسْكُتِي إِنَّمَا النَّفَقَةُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا كَانَتْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلاَ نَفَقَةَ لَهَا وَلاَ سُكْنَى، اذْهَبِي إِلَى فُلاَنَةٍ، أَوْ قَالَ‏:‏ أُمِّ شَرِيكٍ، فَاعْتَدِّي عِنْدَهَا ثُمَّ قَالَ‏:‏ لاَ، تِلْكَ امْرَأَةٌ يُجْتَمَعَ إِلَيْهَا، أَوْ قَالَ‏:‏ يُتَحَدَّثُ عِنْدَهَا، اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ‏.‏

12027- عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ‏:‏ طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاَثًا، فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ‏:‏ لاَ نَفَقَةَ لَكِ وَلاَ سُكْنَى‏.‏

قَالَ‏:‏ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ‏:‏ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ‏:‏ لاَ نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى‏.‏

باب‏:‏ الْكَفِيلُ فِي نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ

12028- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَسَأَلْنَاهُ، عَنِ الْمَرْأَةِ تَدَّعِي حَبَلاً قَالَ‏:‏ كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يُرْسِلُ إِلَيْهَا نِسَاءً فَيَنْظُرْنَ إِلَيْهَا فَإِنْ عَرَفْنَ ذَلِكَ وَصَدَّقْنَهَا، أَعْطَاهَا النَّفَقَةَ، وَأَخَذَ مِنْهَا كَفِيلاً‏.‏

12029- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ تَعْتَدُّ الْمَبْتُوتَةُ حَيْثُ شَاءَتْ‏.‏

12030- عَن إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه؛ أن عَلِيَّا قال في المبتوتة‏:‏ لا نفقة لها ولا سكنى‏.‏

12031- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ‏:‏ تَعْتَدُّ الْمَبْتُوتَةُ حَيْثُ شَاءَتْ‏.‏

12032- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ‏:‏ طُلِّقَتْ خَالَّتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ‏:‏ بَلَى جُدِّي نَخْلَكَ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تُصْدَقِينَ، أَوْ تَفْعَلِينَ مَعْرُوفًا‏.‏

12033- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ، وَعِكْرِمَةَ، يَقُولاَنِ‏:‏ تَعْتَدُّ الْمَبْتُوتَةُ كَيْفَ شَاءَتْ أَيْ حَيْثُ شَاءَتْ‏.‏

12034- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا‏.‏

12035- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، وَعَطَاءٍ، قَالاَ‏:‏ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَالْمَبْتُوتَةُ تَحُجَّانِ، وَتَعْتَمِرَانِ، وَتَنْتَقِلاَنِ، وَتَبِيتَانِ‏.‏

12036- أَخْبَرَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ‏:‏ أَنَّهَا كَانَتْ تَنْهَى الْمُطَلَّقَةَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا‏.‏

12037- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ‏:‏ ذَاكَرْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ حَدِيثَ فَاطِمَةَ قَالَ‏:‏ فَتَنَتْ فَاطِمَةُ النَّاسَ‏.‏

12038- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، أَتَخْرُجُ الْمُطَلَّقَةُ الثَّلاَثَ مِنْ بَيْتِهَا‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ لاَ‏.‏ فَقُلْتُ‏:‏ فَأَيْنَ حَدِيثُ فَاطِمَةَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ تِلْكَ امْرَأَةٌ فَتَنَتِ النَّاسَ كَانَتْ لَسِنَةً عَلَى أَحْمَائِهَا‏.‏

12039- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ لاَ تَنْتَقِلُ الْمَبْتُوتَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجُهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلَهَا‏.‏

12040- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَأَبَتْ أَنَ تَجْلِسَ فِي بَيْتِهَا، فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ‏:‏ هِيَ تُرِيدُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى أَهْلِهَا، فَقَالَ‏:‏ احْبِسْهَا، وَلاَ تَدَعْهَا‏.‏ قَالَ‏:‏ إِنَّهَا تَأْبَى عَلَيَّ قَالَ‏:‏ فَقَيِّدْهَا‏.‏ فَقَالَ‏:‏ إِنَّ لَهَا إِخْوَةً غَلِيظَةً رِقَابُهُمْ قَالَ‏:‏ فَاسْتَأْدِ عَلَيْهِمُ الأَمِيرَ‏.‏

12041- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا قَالَ‏:‏ لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى‏.‏

12042- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ عَزَلَهَا عَنْ مَنْزِلِهِ، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، ثُمَّ تَتَحَوَّلُ بَعْدُ‏.‏

12043- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنِ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ يَرِثُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، وَلاَ نَفَقَةَ لَهَا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ حُبْلَى، أَوْ يُطَلِّقَ مُضَارًّا فِي مَرَضِهِ، فَيَمُوتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا‏.‏

12044- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَاجَّةٌ قَالَ‏:‏ تَعْتَدُّ فِي سَفَرِهَا‏.‏

باب أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُخْتَلِعَةُ‏؟‏ وَهَلْ تَنْقَضِي الْعِدَّةُ مِنَ السَّقْطِ‏؟‏

12045- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ تَعْتَدُّ الْمُخْتَلِعَةُ حَيْثُ شَاءَتْ‏.‏

12046- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ‏:‏ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا، وَكُلُّ مُطَلَّقَةٍ، وَالْمُلاَعَنَةُ‏.‏

12047- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ‏:‏ فِي الْمَرْأَةِ تَعْتَدُّ مِنْ وَفَاةٍ، أَوْ طَلاَقٍ، فَتُسْقِطُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ قَدْ خَلاَ أَجَلُهَا قَالَ‏:‏ وَإِنْ كَانَ مُضْغَةً، أَوْ عَلَقَةً قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏ قَالَهُ مَعْمَرٌ، وَقَالَهُ قَتَادَةُ‏.‏

12048- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ‏:‏ إِذَا أَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ سَقْطًا بَيِّنًا فَلاَ سَبِيلَ إِلَى بَيْعِهَا‏.‏

باب‏:‏ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا

12049- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا زَوْجُهَا، وَإِنْ كَانَتْ مُرْضِعًا، أَوْ فَطِيمًا‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ، مِثْلَهُ‏.‏

باب‏:‏ أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا

12050- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ لاَ يَضُرُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَيْنَ اعْتَدَّتْ‏.‏

12051- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ‏:‏ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَمْ يَقُلْ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا، تَعَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ‏.‏

12052- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ‏.‏

12053- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ عَائِشَةَ‏:‏ حَجَّتْ، أَوِ اعْتَمَرَتْ، بِأُخْتِهَا بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ فِي عِدَّتِهَا، وَقُتِلَ عَنْهَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ‏.‏

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ فَأَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أُمُّ كُلْثُومٍ‏.‏

12054- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ‏:‏ خَرَجَتْ عَائِشَةُ بِأُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ حِينَ قُتِلَ عَنْهَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ إِلَى مَكَّةَ فِي عُمْرَةٍ‏.‏

قَالَ عُرْوَةُ‏:‏ كَانَتْ عَائِشَةُ تُفْتِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِالْخُرُوجِ فِي عِدَّتِهَا‏.‏

12055- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ‏:‏ حَجَّتْ عَائِشَةُ بِأُخْتِهَا فِي عِدَّتِهَا فَكَانَتِ الْفِتْنَةُ وَخَوْفُهَا‏.‏

قَالَ الثَّوْرِيُّ‏:‏ فَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ‏:‏ أَبَى النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهَا‏.‏

12056- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالُ‏:‏ كَانَ عَلِيٌّ يُرَحِلُّهُنَّ يَقُولُ‏:‏ يُنَقِّلُهُنَّ‏.‏

12057- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ عَلِيًّا انْتَقَلَ ابْنَتُهُ أُمُّ كُلْثُومٍ فِي عِدَّتِهَا، وَقُتِلَ عَنْهَا عُمَرُ‏.‏

12058- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ بِامْرَأَتِهِ فِي بَادِيَةٍ فَمَاتَ قَالَ‏:‏ تَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهَا فَتَعْتَدُّ فِيهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ حِينَ خَرَجَ قَدْ أَجْمَعَ عَلَى طَلاَقِهَا فَتَعْتَدُّ فِي بَادِيَتِهَا‏.‏

12059- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ‏:‏ تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا حَيْثُ شَاءَتْ‏.‏

12060- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، وَعَطَاءٍ، قَالاَ‏:‏ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَحُجُّ، وَتَعْتَمِرُ، وَتَنْتَقِلُ، وَتَبِيتُ‏.‏

12061- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏:‏ لاَ يَصْلُحُ أَنْ تَبِيتَ لَيْلَةً وَاحِدَةً إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةِ وَفَاةٍ، أَوْ طَلاَقٍ يَقُولُ‏:‏ إِلاَّ فِي بَيْتِهَا‏.‏

12062- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ لاَ تَخْرُجُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فِي عِدَّتِهَا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا‏.‏

12063- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ لاَ تَخْرُجُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا‏.‏

12064- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ‏:‏ كَانَتْ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ تَعْتَدُّ مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا، فكَانَتْ تَأتِيهِمْ بِالنَّارِ فَتُحَدِّثُ عِنْدَهُمْ، فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ أَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا‏.‏

12065- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، لَمْ يَأْذَنْ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَبِيتَ عِنْدَ أَبِيهَا إِلاَّ لَيْلَةً وَاحِدَةً وَهُوَ فِي الْمَوْتِ‏.‏

12066- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يُحَدِّثُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَرْخَصَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَنْ تَبِيتَ عِنْدَ أَبِيهَا وَهُوَ وَجِعٌ، لَيْلَةً وَاحِدَةً‏.‏

قَالَ يَحْيَى‏:‏ فَنَحْنُ عَلَى أَنْ تَظَلَّ يَوْمَهَا أَجْمَعَ حَتَّى اللَّيْلِ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ، وَتَنْقَلِبَ وَذَكَرَ نِسَاءً فَعَلْنَ ذَلِكَ بِالنَّهَارِ فِي زَمَنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ‏.‏

12067- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكَ، عَنْ أُمِّهِ مُسَيْكَةَ، أَنَّ امْرَأَةً مُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا زَارَتْ أَهْلَهَا فِي عِدَّتِهَا وَضَرَبَهَا الطَّلْقُ، فَأَتَوْا عُثْمَانَ فَسَأَلُوهُ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ احْمِلُوهَا إِلَى بَيْتِهَا وَهِيَ تُطْلَقُ‏.‏

12068- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ‏:‏ سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ نِسَاءٌ مِنْ هَمْدَانَ نُعِيَ إِلَيْهِنَّ أَزْوَاجَهُنَّ، فَقُلْنَ‏:‏ إِنَّا نَسْتَوْحِشُ‏.‏ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ‏:‏ تَجْتَمِعْنَ بِالنَّهَارِ، ثُمَّ تَرْجِعُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ إِلَى بَيْتِهَا بِاللَّيْلِ‏.‏

12069- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، مِثْلَهُ‏.‏ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ تُوُفِّيَ عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ فِي طَاعُونٍ كَانَ بِالْكُوفَةِ‏.‏

12070- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَقَالَتْ‏:‏ إَنَّ أَبِي وَجِعٌ قَالَتْ‏:‏ كُونِي أَحَدَ طَرَفَيِ النَّهَارِ فِي بَيْتِكِ‏.‏

12071- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الأَعْرَجُ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ كَانَ عُمَرُ، وَعُثْمَانُ، يُرْجَعِانِهِنَّ حَوَاجَّ وَمُعتَمِرَاتٍ مِنَ الْجُحْفَةِ وَذِي الْحُلَيْفَةِ‏.‏

12072- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ رَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِسَاءً حَاجَّاتٍ، أَوْ مُعْتَمِرَاتٍ، تُوُفِّيَ أَزْوَاجُهُنَّ مِنْ ظَهْرِ الْكُوفَةِ‏.‏

12073- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ لَكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ‏:‏ حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي، وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ فُرَيْعَةَ، حَدَّثَتْهَا أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلاَجٍ أَبَاقٍ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ، وَهُوَ جَبَلٌ، أَدْرَكَهُمْ فَقَتَلُوهُ قَالَ‏:‏ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ زَوْجَهَا قُتِلَ، وَإِنَّهُ تَرَكَهَا فِي مَسْكَنٍ لَيْسَ لَهُ، وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الاِنْتِقَالِ، فَأَذِنَ لَهَا، فَانْطَلَقَتْ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بِبَابِ الْحُجْرَةِ أَمَرَ بِهَا فَرُدَّتْ وَأَمَرَهَا أَنْ تُعِيدَ عَلَيْهِ حَدِيثَهَا، فَفَعَلَتْ، فَأَمَرَهَا أَنْ لاَ تَخْرُجَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ‏.‏

12074- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، يُحَدِّثُ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبِ بِنْتِ كَعْبٍ، عَنْ فُرَيْعَةَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ‏:‏ فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُثْمَانَ، أَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَتْ فُرَيْعَةُ‏:‏ فَذُكِرْتُ لَهُ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ فَأَمَرَهَا أَنْ لاَ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ‏.‏

12075- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ، أَنَّ زَوْجَهَا قُتِلَ بِالْقَدُومِ قَالَتْ‏:‏ فَأَتَيَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ‏:‏ إنَّ لَهَا أَهْلاً فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ، فَلَمَّا أَدْبَرَتْ رَدَّهَا فَقَالَ‏:‏ امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا‏.‏

12076- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبِ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ فُرَيْعَةَ ابْنَةَ مَالِكٍ، أُخْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَخْبَرَتْهَا، أَنَّ زَوْجًا لَهَا خَرَجَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالٍ عِنْدَ طَرَفِ جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ‏:‏ الْقَدُومُ تَعَادَى عَلَيْهِ اللُّصُوصُ فَقَتَلُوهُ، وَكَانَتْ فُرَيْعَةُ فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ فِي مَسْكَنٍ لَمْ يَكُنْ لِبَعْلِهَا، إِنَّمَا كَانَ سُكْنَى، فَجَاءَهَا إِخْوَتُهَا، فِيهِمْ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَقَالُوا‏:‏ لَيْسَ بِأَيْدِينَا سَعَةٌ فَنُعْطِيَكِ وَتُمْسِكِ، وَلاَ يُصْلِحُنَا إِلاَّ أَنْ نَكُونَ جَمِيعًا، وَنَخْشَى عَلَيْكِ الْوَحْشَةَ، فَاسْأَلِي النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَتْ فَقَصَّتْ عَلَيْهِ مَا قَالَ إِخْوَتُهَا، وَالْوَحْشَةَ، وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي أَنْ تَعْتَدَّ عِنْدَهُمْ، فَقَالَ‏:‏ افْعَلِي إَنْ شِئْتِ، فَأَدْبَرَتْ حَتَّى إِذَا كَانَتْ فِي الْحُجْرَةِ قَالَ‏:‏ تَعَالِي، عُودِي لِمَا قُلْتِ، فَقَالَتْ‏:‏ فَقَالَ‏:‏ امْكُثِي فِي مَسْكَنِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، ثُمَّ إَنَّ عُثْمَانَ بَعَثَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهِ تَسْأَلَهُ عَنْ أَنْ تَنْتَقِلَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا فَتَعْتَدَّ فِي غَيْرِهِ، فَقَالَ‏:‏ افْعَلِي ثُمَّ قَالَ لِمَنْ حَوْلِهِ‏:‏ هَلْ مَضَى مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ مِنْ صَاحِبِيٍّ فِي مِثْلِ هَذَا شَيْءٌ‏؟‏ فَقَالُوا‏:‏ إَنَّ فُرَيْعَةَ تُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَأَخْبَرَتْهُ، فَانْتَهَى إِلَى قَوْلِهَا، وَأَمَرَ الْمَرْأَةَ أَنْ لاَ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا‏.‏ أَخْبَرَتْ أَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ الَّتِي أَرْسَلَتْ إِلَى عُثْمَانَ أُمُّ أَيُّوبَ بِنْتُ مَيْمُونِ بْنِ عَامِرٍ الْحَضْرَمِيِّ، وَأَنَّ زَوْجَهَا عِمْرَانُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ‏.‏

12077- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ‏:‏ قَالَ مُجَاهِدٌ‏:‏ اسْتُشْهِدَ رِجَالٌ يَوْمَ أُحُدٍ عَنْ نِسَائِهِمْ، وَكُنَّ مُتَجَاوِرَاتٍ فِي دَارِهِ، فَجِئْنَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَ‏:‏ إِنَّا نَسْتَوْحِشُ يَا رَسُولَ اللهِ بِاللَّيْلِ، فَنَبِيتُ عِنْدَ إِحْدَانَا، حَتَّى إِذَا أَصْبَحْنَا تَبَدَّدْنَا إِلَى بُيُوتِنَا‏؟‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ تَحَدَّثْنَ عِنْدَ إِحْدَاكُنَ مَا بَدَا لَكِنَّ، حَتَّى إِذَا أَرَدْتُنَ النَّوْمَ فَلْتَأْتِ كُلُّ امْرَأَةٍ إِلَى بَيْتِهَا‏.‏

12078- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ لاَ تَخْرُجُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا إِلاَّ أَنْ يَنْتَوِيَ أَهْلُهَا مَنْزِلاً فَتَنْتَوِيَ مَعَهُمْ‏.‏

12079- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنِ أَبِيهِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَتَنْتَقِلُ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ لاَ تَنْتَقِلُ إِلاَّ أَنْ يَنْتَوِيَ أَهْلُهَا مَنْزِلاً فَتَنْتَوِيَ مَعَهُمْ‏.‏

12080- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ‏:‏ أَخَذَ الْمُرَخِّصُونَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِقَوْلِ عَائِشَةَ، وَأَخَذَ أَهْلُ الْعَزْمِ وَالْوَرَعِ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ‏.‏

باب‏:‏ النَّفَقَةُ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا

12081- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ لاَ نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفَّى الْحَامِلِ إِلاَّ مِنْ مَالِ نَفْسِهَا‏.‏

12082- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ لاَ نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْحَامِلِ، وَجَبَتِ الْمَوَارِيثُ‏.‏

12083- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ لاَ نَفَقَةَ لَهَا‏.‏

12084- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ مُوسَى بْنَ بَاذَانَ تُوُفِّيَ، وَامْرَأَةٌ لَهُ حُبْلَى، فَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّفَقَةِ عَلَيْهَا، فَقَالَ‏:‏ لاَ نَفَقَةَ لَهَا‏.‏ فَأَتَى ابْنُ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ‏:‏ أَنْفِقُوا عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ‏:‏ لآ لِهَا، إَنْ شِئْتُمْ‏.‏ فَحَدَّثَنَا أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْمُسَيَّبِ، أَوْ قَالَ ابْنَ السَّائِبِ، أَنَا أَشُكُّ، الْعَائِذِيَّ لَقَاهُ لاَ نَفَقَةَ لَهَا قَالَ‏:‏ لاَ تُنْفِقُوا عَلَيْهَا إِنْ شِئْتُمْ‏.‏

12085- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ‏:‏ لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ‏.‏

12086- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ‏:‏ لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ‏.‏

12087- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، مِثْلَهُ‏.‏

12088- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْحَامِلِ قَالَ‏:‏ لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ‏.‏

12089- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعِكْرِمَةَ، قَالاَ‏:‏ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَلاَ سُكْنَى‏.‏

12090- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ‏:‏ أَرْسَلَ ابْنُ سِيرِينَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى، يَسْأَلُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ، وَذَلِكَ مِنْ أَجْلِ الَّتِي اخْتَلَفُوا فِيهَا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ يَعْلَى نَفَقَةً‏.‏

12091- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ فِي الْمُتُوفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ‏:‏ لَهَا النَّفَقَةُ‏.‏

قَالَ الزُّهْرِيُّ‏:‏ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِقَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، فَقَالَ‏:‏ لاَ نَفَقَةَ لَهَا، وَلَوْ كُنْتُ لاَبُدَّ فَاعِلاً جَعَلْتُهُ مِنْ نَصِيبِ ذِي بَطْنِهَا‏.‏

12092- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ عَلَى مَنْ نَفَقَتُهَا قَالَ‏:‏ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى‏:‏ نَفَقَتَهَا إَنْ كَانَتْ حَامِلاً، أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ فِيمَا تَرَكَ زَوْجُهَا، فَأَبَى الأَئِمَّةُ ذَلِكَ، وَقَضَوْا بِأَنْ لاَ نَفَقَةَ لَهَا‏.‏

12093- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ، كَانَا يَقُولاَنِ‏:‏ النَّفَقَةُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ لِلْحَامِلِ‏.‏

12094- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ‏:‏ النَّفَقَةُ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، وَالرَّضَاعِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ‏.‏

12095- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ‏:‏ إَنْ كَانَ الْمَالُ ذَا مِزٍّ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ، يَعْنِي الرَّضَاعَ‏.‏

12096- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إَنْ كَانَ نَصِيبُهُ تَمَامَ رَضَاعِهِ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ، وَإِلاَّ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ‏.‏

12097- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ‏:‏ الرَّضَاعُ مِنْ نَصِيبِهِ‏.‏

12098- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَدَّعِي حَمْلاً قَالَ‏:‏ كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يُرْسِلُ إِلَيْهَا نِسَاءً فَيَنْظُرْنَ إِلَيْهَا، فَإِنْ عَرَفْنَ ذَلِكَ وَصَدَّقْنَهَا أَعْطَاهَا النَّفَقَةَ، وَأَخَذَ مِنْهَا كَفِيلاً‏.‏

باب‏:‏ السُّكْنَى لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا

12099- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ‏:‏ سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي كِرَاءٍ، مَنْ يُعْطِي الْكِرَاءَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ زَوْجُهِا فَإِنْ لَمْ، فَالأَمِيرُ‏.‏

12100- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي كِرَاءٍ قَالَ‏:‏ هُوَ فِي مَالِ زَوْجِهَا إِنَّمَا تُحْبَسُ فِي حَقِّهِ عَلَيْهِا‏.‏

12101- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏:‏ كَانَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى حَوْلاً فَنَسَخَهَا‏:‏ ‏{‏وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا‏}‏ وَنَسَخَهَا‏:‏ ‏{‏وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ‏}‏ فَإِذَا كَانَتْ حَامِلاً فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا، انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلاً تَرَبَّصَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا‏.‏

12102- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، وَإِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَأْكُلُ نَصِيبَهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، وَلاَ تَعْلَمُ بِوَفَاتِهِ قَالَ‏:‏ مَا أَكَلَتْ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَهُوَ عَلَيْهَا يُؤْخَذُ مِنْ نَصِيبِهَا‏.‏

12103- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَهُ‏.‏

12104- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ هُوَ لَهَا بِمَا حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ‏.‏ وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ‏:‏ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ‏.‏

باب‏:‏ الْمُطَلَّقَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا سَوَاءٌ

12105- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ تُحِدُّ الْمَبْتُوتَةُ، كَمَا تُحِدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، فَلاَ تَمَسُّ طِيبًا، وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغَا، وَلاَ تَكْتَحِلُ، وَلاَ تَلْبَسُ الْحُلِيَّ، وَلاَ تَخْتَضِبَ، وَلاَ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ‏.‏

12106- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ الْمُطَلَّقَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا حَالُهُمَا وَاحِدٌ فِي الزِّينَةِ‏.‏

12107- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يُكْرَهُ الزِّينَةُ لِلَّتِي لاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا مِنَ الْمُطَلَّقَاتِ‏.‏

12108- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ‏:‏ لاَ تُحْدِثُ حُلِيًّا، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِا لَمْ تَنْزِعْهُ، وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا، وَتَمْتَشِطُ بِالْحِنَّاءِ، وَالْكَتَمِ، وَتَدَّهِنُ بِالدُّهْنِ الَّذِي يُنَشُّ بِالرَّيْحَانِ، وَكُرِهَ الَّذِي فِيهِ الأَفْوَاهُ‏.‏

12109- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ‏:‏ لاَ تُحِدُّ الْمَبْتُوتَةُ، تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ، وَتَدَّهِنُ مَا شَاءَتْ‏.‏

12110- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ وَلْتَزَيَّنُ الْمَبْتُوتَةُ، تُنْفِقُ نَفْسَهَا، وَغُيْرُ الْمَبْتُوتَةِ لِبَعْلِهَا‏.‏

باب‏:‏ مَا تَتَّقِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا

12111- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ، يَأْمُرُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِاعْتِزَالِ الطِّيبِ قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ نُهِيَتْ عَنِ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ، فَإِيَّاهَا وَكُلَّ لُبْسَةٍ إِذَا رُئِيَتْ عَلَيْهَا، قِيلَ‏:‏ تَزَيَّنَتْ، وَلاَ تَلْبَسُ صِبَاغًا، وَلاَ حُلِيَّا، وَزَعَمَ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اعْتِزَالُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الطِّيبَ وَالزِّينَةَ‏.‏

12112- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ تُنْهَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا عَنِ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ، وَلاَ تَكْتَحِلُ بِإِثْمِدٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ زِينَةٌ، وَأَنَّ فِيهِ مِسْكًا، وَلاَ بِحُضُضٍ، فَإِنَّ فِيهِ زَعَمُوا وَرْسًا، وَلَكِنْ بِصَبْرٍ إِنْ شَاءَتْ‏.‏

12113- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِاعْتِزَالِ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ‏.‏

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ وَكَانَ عَطَاءٌ لاَ يَرَى الْفِضَّةَ مِنَ الْحُلِيِّ الَّذِي يُكْرَهُ‏.‏

12114- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ شَيْبَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ‏:‏ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لاَ تَلْبَسُ حُلِيًّا، وَلاَ تَخْتَضِبُ، وَلاَ تَطَيَّبُ‏.‏

12115- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ لاَ تَبِيتُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا عَنْ بَيْتِهَا، وَلاَ تَطَيَّبُ، وَلاَ تَخْتَضِبُ، وَلاَ تَكْتَحِلُ، وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا، وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ تَجَلْبَبُ بِهِ‏.‏

12116- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ‏.‏

12117- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ‏:‏ يُكْرَهُ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْعَصْبُ، وَالسَّوَادُ، وَلاَ تَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُصْبَغَةَ، وَلاَ تَلْبَسُ حُلِيًّا، وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا‏.‏

12118- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لاَ تَحُجُّ، وَلاَ تَعْتَمِرُ، وَلاَ تَلْبَسُ مُجَسِّدًا، وَلاَ تَكْتَحِلُ‏.‏

12119- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ إَنْ كَانَ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا حُلِيٌّ مِنْ فِضَّةٍ حِينَ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَلاَ تَنْزِعُهُ إَنْ شَاءَتْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا حِينَ مَاتَ، فَلاَ تَلْبَسُهُ هِيَ حِينَئِذٍ تُرِيدُ الزِّينَةَ، وَكَانَ يَكْرَهُ الذَّهَبَ كُلَّهُ، وَيَقُولُ‏:‏ هُوَ زِينَةٌ وَيَكْرَهُهُ لِلْمُتَوَفَّى عنها وَلِغَيْرِهَا‏.‏

12120- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ‏:‏ وَرَأَيْتُ فِي كِتَابِ غَيْرِي ابْنَ الْمُسَيَّبِ مَكَانَ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا، وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَلاَ تَكْتَحِلُ، وَلاَ تَلْبَسُ الْحُلِيَّ، وَلاَ تَخْتَضِبُ، وَلاَ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ‏.‏

12121- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ‏:‏ تَمْتَشِطُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ، وَتَدَّهِنُ بِالدُّهْنِ الَّذِي يُنَشُّ بِالرَّيْحَانِ، وَيُكْرَهُ الدُّهْنُ الَّذِي فِيهِ الأَفْوَاهُ، وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا‏.‏

12122- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ إِنْ أَصَابَهَا ضَرُورَةٌ إِلَى الإِثْمِدِ وَإِلَى غَيْرِهِ مِنَ الطِّيبِ فَلْتَكْتَحِلْ بِهِ، وَلْتُدَاوِ بِهِ‏.‏ قَالَ‏:‏ وَتَمْتَشِطُ بِحِنَّاءٍ وَكَتَمٍ، وَتَدَّهِنُ بِزَيْتٍ نَيِّئٍ، وَفِي هَذِهِ الأَدْهَانِ الْفَارِسِيَّةِ، وَأَمَّا كُلُّ شَيْءٍ فِيهِ أَفْوَاهٌ فَلاَ وَلاَ تَمَسُّ بِيَدِهَا طِيبًا‏.‏

12123- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَائِشَةَ ابْنَةَ مُطِيعٍ، فِي إِحْدَادِهَا كَانَتْ تَصْنَعُ عَلَى عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ‏.‏

12124- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ الْكُسْتُ وَالأَظْفَارُ لَيْسَتْ بِطِيبٍ‏.‏

12125- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ، اشْتَكَتْ عَيْنَهَا وَهِيَ حَادَّةٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ، فَلَمْ تَكْتَحِلْ حَتَّى كَادَتْ عَيْنَاهَا تُرْمِصَانِ‏.‏

12126- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ، اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا وَهِيَ حَادَّةٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ، حَتَّى اشْتَدَّ وَجَعُ عَيْنَيْهَا، فَلَمْ تَكْتَحِلْ بِإِثْمِدٍ، كَانَتْ تَلُكُّ عَيْنَهَا بِالصَّبْرِ‏.‏

12127- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنَ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ، لَمَّا مَاتَ ابْنُ عُمَرَ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا فَكَانَتْ تَكْتَحِلُ بِالصَّبْرِ‏.‏

12128- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ‏:‏ أُمْرِنَا أَنْ لاَ نَلْبَسَ فِي الإِحْدَادِ الثِّيَابَ الْمُصْبَغَةَ إِلاَّ الْعَصْبَ، وَأُمْرِنَا أَنْ لاَ نُحِدَّ عَلَى هَالِكٍ، أَوْ قَالَتْ‏:‏ عَلَى مَيِّتٍ، فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ الزَّوْجَ، وَأُمْرِنَا أَنْ لاَ نَمَسَّ طِيبًا إِلاَّ أَدْنَى الطُّهْرِ‏:‏ الْكُسْتُ وَالأَظْفَارُ‏.‏

12129- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ‏:‏ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا‏:‏ لاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَلاَ تَطَيَّبُ إِلاَّ بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ عِنْدَ طُهْرِهَا‏.‏

12130- عَنْ مَالكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الأَحَادِيثِ الثَّلاَثَةِ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِينَ تُوُفِّيَ أَبُو سُفْيَانَ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ، خَلُوقٌ، أَوْ غَيْرُهُ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ‏:‏ أَمَا وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ حَاجَةٌ، غَيْرَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ‏:‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ أَيَّامٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا‏.‏ قَالَ‏:‏ وَقَالَتْ زَيْنَبُ‏:‏ وَدَخَلتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ‏:‏ أَمَا وَاللهِ مَا لِي حَاجَةٌ بِالطِّيبِ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ‏:‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا‏.‏ قَالَتْ زَيْنَبُ‏:‏ وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ‏:‏ جَاءَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا، أَفَأُكَحِّلُهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاَثًا، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ‏:‏ لاَ ثُمَّ قَالَ‏:‏ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ‏.‏ قَالَ حُمَيْدٌ‏:‏ فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ‏:‏ وَمَا تَرْمِي الْبَعْرَةَ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا تُوُفِّيَ زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا‏.‏ قِيلَ لِمَالِكٍ‏:‏ وَمَا الْحِفْشُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ الْخُصُّ‏.‏ وَلَبِسَتْ مِنْ شَرِّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا، وَلاَ شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةِ حِمَارٍ، أَوْ شَاةٍ، أَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ فَقُلتُ لَهُ‏:‏ وَمَا تَفْتَضُّ بِهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ تَمْسَحُ بِهِ، فَقَلَّ‏:‏ مَا تَفْتَضَّ بِشَيْءٍ إِلاَّ مَاتَ قَالَ‏:‏ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى الْبَعْرَةُ فَتَرْمِي بِهَا، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا شَاءَتْ مِنَ الطِّيبِ‏.‏

12131- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ‏:‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ‏.‏

12132- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى هَالِكٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ‏.‏

12133- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏:‏ لاَ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَنْهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا‏.‏

12134- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْجَرَّاحِ، مَوْلَى أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَوْ قَالَ‏:‏ تُؤْمِنُ باللهِ وَرَسُولِهِ، تُحِدُّ عَلَى هَالِكٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا‏.‏

12135- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ مُتَوَفًّى عَنْهَا سَأَلَتْ عُرْوَةَ، فَقَالَتْ‏:‏ لَيْسَ لَهَا إِلاَّ خِمَارٌ بِبَقَّمٍ أَفَأَلْبَسُهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ‏.‏ قَالَتْ‏:‏ لَيْسَ لِي غَيْرُهُ‏.‏ قَالَ‏:‏ اصْبُغِيهِ بِسَوَادٍ‏.‏

12136- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، سُئِلَتْ عَنِ الإِثْمِدِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا‏؟‏ فَقَالُوا‏:‏ إِنَّهَا تَعَوَّدَتْهُ، وَإِنَّهَا تَشْتَكِي عَيْنَيْهَا، فَقَالَتْ‏:‏ لاَ، وَإِنْ فُقِئَتْ عَيْنَاهَا‏.‏

12137- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إِنْ أَصَابَهَا إِلَى الإِثْمِدِ ضَرُورَةٌ، أَوْ إِلَى غَيْرِهِ مِنَ الطِّيبِ فَلْتَكْتَحِلْ وَلْتُدَاوِ بِهِ‏.‏

12138- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ‏:‏ لاَ تَكْتَحِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا إِلاَّ أَنْ تَشْتَكِيَ عَيْنَيْهَا فَتُعَاهَدَ بِدَوَاءٍ‏.‏

12139- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ سَأَلَتْهُ مُتَوَفَّى عَنْهَا فَقَالَتْ‏:‏ أُمِّي عَطَّارَةٌ أَبِيعُ الطِّيبَ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ عَلَيْكِ، فَلَمَّا وَلَّتْ قَالَ‏:‏ إَنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَيُكْرَهُ لَهَا أَنْ تُعَالِجَ الطِّيبَ‏.‏

12140- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَرَأَيْتَ إَنْ مَاتَ وَفِي بَيْتِهَا أَفْرِشَةٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ تَنْتَزِعَهَا‏.‏ قُلْتُ‏:‏ تَجْعَلُ مَرْكَبًا فِي الْمَوْسِمِ بِزِينَةٍ هِيَ فِيهِ مُتَزَيِّنَةٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَيُقَالُ‏:‏ مَنْ هَؤُلاَءِ‏؟‏ فَيُقَالُ‏:‏ فُلاَنَةُ قَدْ تَزَيَّنَتْ حِينَئِذٍ‏.‏

12141- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تُزَيِّنُ الْجَارِيَةَ، مِنْ جَوَارِيهَا تُرْسِلُهَا فِي الْحَاجَةِ، فَقَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا نُهِيَتْ عَنِ الزِّينَةِ‏.‏ وَسَأَلَتْهُ عَنِ السَّابِرِيِّ‏؟‏ قَالُ‏:‏ يَشِفُّ، فَكَرِهَهُ لِلنِّسَاءِ كُلِّهِنَّ‏.‏

12142- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِسْهَرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ‏:‏ لاَ تُلْبِسُوا نِسِاءَكُمُ الْقَبَاطِيَّ، فَإِنَّهُ إِنْ لاَ يَشِفُّ يَصِفُ‏.‏

12143- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ وَلاَ يَشِفُّ السَّابرِيُّ قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِهِ، وَتَلبَسُ مِنْ حِسَانِ ثِيَابِ الْبَيَاضِ، قُلْنَا لَهُ‏:‏ الْمَرْوِيُّ وَالْهَرَوِيُّ‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَزِينَةٌ‏.‏

12144- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ لِعَطَاءٍ‏:‏ شَعْرُهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ يَصْبِرُهَا مَا لَمْ تَلْبَسْ ثِيَابَهَا‏.‏

12145- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ الْفِضَّةُ يَمُوتُ زَوْجُهَا وَهِيَ عَلَيْهَا الزِّينَةُ هِيَ مَا لَمْ تُحْدِثْهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ‏.‏ قُلْتُ‏:‏ فَتُوُفِّيَ عَنْهَا، وَعَلَيْهَا خَلْخَالاً فِضَّةٍ، وَدُمْلُوجَانِ، وَقُلْبَانِ، وَقِلاَدَةٌ، وَخَوَاتِمُ، كُلُّ ذَلِكَ فِضَّةٌ قَالَ‏:‏ لاَ تَنْتَزِعُهُ إَنْ شَاءَتْ، لَيْسَ ذَلِكَ بِزِينَةٍ، قُلْتُ‏:‏ اللُّؤْلُؤُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ زِينَةٌ‏.‏ قُلْتُ‏:‏ فَإِنْ كَانَ فِي خَوَاتِيمَ الْفِضَّةِ فُصُوصٌ فَيْرُوزِيَّةٌ، أَوْ يَاقُوتٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَلاَ تَنْزِعُهُ إَنْ شَاءَتْ، وَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ذَهَبٌ فَلْتَنْزِعُهُ إَنْ شَاءَتْ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ خَاتَمًا يَسِيرًا، وَهُوَ يَكْرَهُ الذَّهَبَ لَهَا وَلِغَيْرِهَا‏.‏

12146- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ‏:‏ خَلْخَالاَ الذَّهَبِ تَحْتَ الثِّيَابِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ زِينَةٌ‏.‏

12147- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ الْخُرْصُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ تَنْزِعُهُ، فَإِنْ كَانَ لَيْسَ عَلَيْهَا مِنْ هَذَا شَيْءٌ حِينَ مَاتَ، فَلاَ تَلْبَسُ ذَلِكَ، لأَنَّهَا تُرِيدُ الزِّينَةَ حِينَئِذٍ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ قِلاَدَةٌ، أَوْ خِمَارَةٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءَ الْيَسِيرَ‏.‏

12148- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ وَإِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ جَارِيَةٌ قَدْ بَلَغَتِ الرِّجَالَ، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضْ، فَعَلَيْهَا مَا عَلَى الَّتِي قَدْ حَاضَتْ مِنَ الْمُوَاعَدَةِ، وَالزِّينَةِ، وَالطِّيبِ، وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً صَغِيرَةً لَمْ تَبْلُغْ، فَلاَ يَضِيرُ أَهْلَهَا أَنْ يُزَيِّنُوهَا، أَوْ يُطَيِّبُوهَا، إِنْ شَاؤُوا‏.‏

12149- عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالُ‏:‏ أُمُّ الْوَلَدِ تَخْرُجُ، وَتَطَيَّبُ، وَتَخْتَضِبُ، لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا‏.‏

باب يُعَرِّضُ الْخَاطِبُ فِي الْعِدَّةِ

12150- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ كَيْفَ يَقُولُ الْخَاطِبُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ يُعَرِّضُ وَلاَ يَبُوحُ بِشَيْءٍ، إنَّ لِي حَاجَةً، وَأَبْشَرِي، فَأَنْتِ بِحَمْدِ اللهِ نَافِقَةٌ، وَتَقُولُ هِيَ‏:‏ قَدْ أَسْمَعُ مَا تَقُولُ‏:‏ وَلاَ تُعِدْ شَيْئًا، وَلاَ تَقُولُ لَعَلَّ ذَلِكَ‏.‏

12151- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُوسٍ، أَنَّهُ قَالَ لَهُ‏:‏ إَنَّ خَيْرَ مَا تَقُولُ إِذَا ذَكَرْتَ وَخَطَبْتَ أَنْ تَقُولَ‏:‏ إِنَّهَا ذَاتُ شَرَفٍ، وَإِنَّهَا ذَاتُ مِيسَمٍ وَجَمَالٍ‏.‏

12152- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ يُعَرِّضُ لَهَا فِي خِطْبَتِهَا فَيَقُولُ‏:‏ وَاللهِ إِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ، وَإِنَّ النِّسَاءَ لَمِنْ حَاجَتِي، وَإِنَّكِ لإِلَى خَيْرٍ أَنْ شَاءَ اللَّهُ‏.‏

12153- عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي‏:‏ ‏{‏إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفًا‏}‏، قَالَ‏:‏ يَقُولُ‏:‏ إِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ وَإِنَّكِ لإِلَى خَيْرٍ، وَإِنَّ النِّسَاءَ لَمِنْ حَاجَتِي‏.‏

12154- عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ يَقُولُ‏:‏ إِنِّي لأُرِيدُ التَّزْوِيجَ‏.‏

12155- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ يَقُولُ‏:‏ إِنِّي لأُرِيدُ التَّزْوِيجَ‏.‏

12156- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ يَقُولُ‏:‏ إِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ، إِنَّكِ لَحَسْنَاءُ، إِنَّكِ لَنَافِقَةٌ، إِنَّكِ لإِلَى خَيْرٍ، وَنَحْوُ هَذَا‏.‏

12157- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، مِثْلَهُ‏.‏

12158- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ يُعَرِّضُ لَهَا‏:‏ إِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ، وَإِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ، وَإِنَّ النِّسَاءَ لَمِنْ حَاجَتِي‏.‏

12159- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفًا‏}‏، قَالَ‏:‏ يَقُولُ‏:‏ إِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ، وَإِنِّي لأَرْجُو إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ نَجْتَمِعَ‏.‏

باب مُوَاعَدَةُ الْخَاطِبِ فِي الْعِدَّةِ

12160- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنْ يُوَاعِدَ الرَّجُلُ وَلِيَّ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ عِلْمِهَا‏.‏

12161- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَرَأَيْتَ لَوْ وَاثَقَتْ، وَعَاقَدَتْ، وَوَاعَدَتْ رَجُلاً فِي عِدَّتِهَا لِتَنْكِحَهُ، ثُمَّ تَمَّتْ لَهُ، أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ‏.‏

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ وَبَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ خَيْرٌ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهَا‏.‏

12162- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ الْمَبْتُوتَةُ تُعَاهِدُ الرَّجُلَ وَتُوافِقُهُ فِي عِدَّتِهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ وَلَمْ تُعَاهِدْ قَالَ‏:‏ تَقُولُ لَمْ أَعِدُوكَ‏.‏

12163- عَنْ مَعْمَرٍ فِي الْمَبْتُوتَةِ قَالَ‏:‏ تُواعِدٌ فِي عِدَّتِهَا غَيْرَ عَهْدٍ‏؟‏ قَالَ‏:‏ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ‏.‏

12164- عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالُ‏:‏ الْمَبْتُوتَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي الْمُوَاعَدَةِ سَوَاءٌ‏.‏

12165- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا‏}‏، قَالَ‏:‏ هُوَ الَّذِي يَأْخُذُ عَلَيْهَا عَهْدًا، أَوْ مِيثَاقًا أَنْ تَحْبِسَ نَفْسَهَا، وَلاَ تَنْكِحَ غَيْرَهُ‏.‏

12166- عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا‏}‏، قَالَ‏:‏ يَقُولُ‏:‏ إِنَّكِ لَمِنْ حَاجَتِي‏.‏

12167- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا‏}‏، قَالَ‏:‏ لاَ يُقَاصُّهَا عَلَى كَذَا وَكَذَا عَلَى أَنْ لاَ تَتَزوَّجَ غَيْرَهُ‏.‏

قَالَ الشَّعْبِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، قَالُ‏:‏ هُوَ الزِّنَا‏.‏

12168- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا‏}‏، قَالَ‏:‏ هُوَ الْفَاحِشَةُ‏.‏

12169- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ‏:‏ هُوَ الزِّنَا‏.‏

12170- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ‏:‏ لاَ تَسْبِقِينِي نَفْسَكِ‏.‏

12171- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ فِي قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏أَوْ أَكْنَنْتُمْ‏}‏ ثُمَّ قَالَ‏:‏ أَسْرَرْتُمْ‏.‏

باب‏:‏ ‏{‏حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ‏}‏

باب‏:‏ ‏{‏وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ‏}‏

12172- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ‏}‏، قَالَ‏:‏ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ‏.‏

12173- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ مَا ‏{‏وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ‏}‏‏؟‏ قَالَ‏:‏ إِذَا أَرَادَتِ امْرَأَةٌ أَنْ تُقْصِرَ عَنْ حَوْلَيْنِ كَانَ حَقًّا عَلَى أُمِّهِ أَنْ تُبَلِّغَهُ، وَلاَ يَزِيدُ عَلَيْهِمَا إِلاَّ أَنْ تَشَاءَ، وَهِيَ الْمُطَلَّقَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا، وَيُرْوَى أَنَّهَا بَيْنَ النَّاسِ بَعْدَ أَنِ اخْتَلَفُوا فِي وَقْتِ الرَّضَاعَةِ‏.‏

12174- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ إِذَا أَرَادَ وَأَرَادَتِ الْوَالِدَةُ أَنْ يَفْصِلاَ وَلْدَهُمَا قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ، فَكَانَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ بَأْسَ‏.‏

12175- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ‏}‏، قَالَ‏:‏ يَتَشَاوَرَانِ فِيمَا دُونَ الْحَوْلَيْنِ، لَيْسَ لَهَا أَنْ تَفْطِمَ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْطِمَ إِلاَّ بِإِذْنِهَا‏.‏

باب‏:‏ ‏{‏لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا‏}‏

12176- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ مَا ‏{‏لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ‏}‏‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ تَدَعُهُ عَلَيْهِ مَضَارَّةً، وَلاَ يَمْنَعُهَا إِيَّاهُ بِالَّذِي يَجِدُ‏.‏

12177- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا‏}‏ فَتَرْمِي بِهِ عَلَى أَبِيهِ ضِرَارًا ‏{‏وَلاَ مَوْلُودٍ لَهُ بِوَلَدِهِ‏}‏ يَقُولُ‏:‏ وَلاَ الْوَالِدُ، فَيَنْتَزِعُهُ مِنْهَا ضِرَارًا، إِذَا رَضِيَتْ مِنْ أَجْرِ الرَّضَاعِ بِمَا تَرْضَى بِهِ غَيْرُهَا، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ إِذَا رَضِيَتْ بِذَلِكَ‏.‏

12178- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَالَ‏:‏ ‏{‏لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا‏}‏، قَالَ‏:‏ فَتَرْمِي بِوَلَدِهَا وَلاَ تُرْضِعُهُ، ‏{‏وَلاَ مَوْلُودٍ لَهُ‏}‏، قَالَ‏:‏ يَقُولُ‏:‏ وَلاَ الْوَالِدُ فَيَنْتَزِعُهُ مِنْهَا، ‏{‏وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ‏}‏ يَقُولُ‏:‏ وَعَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ مِثْلُ مَا عَلَى الْوَالِدِ، لاَ يَنْتَزِعُهُ مِنْهَا، وَعَلَيْهِ بَقِيَّةُ الرَّضَاعِ‏.‏

باب‏:‏ الرَّضَاعُ وَمَنْ يُجْبَرُ عَلَيْهِ

12179- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ مَا ‏{‏وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلَ ذَلِكَ‏}‏‏؟‏ قَالَ‏:‏ وَارِثُ الْمَوْلُودِ مِثْلُ مَا ذُكِرَ‏.‏

12180- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ يُحْبَسُ وَارِثُ الْمَوْلُودِ إَنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلُودِ مَالٌ بِأَجْرِ مُرْضِعَةٍ‏؟‏ وَإِنْ كَرِهَ الْوَارِثُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَفَتَدُعُهُ يَمُوتُ‏.‏

12181- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَقَفَ بَنِي عَمِّ مَنْفُوسِ ابْنِ عَمِّ كَلاَلَةٍ، بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ مِثْلَ الْعَاقِلَةِ‏.‏ فَقَالُوا‏:‏ لاَ مَالَ لَهُ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَوَقَفَهُمْ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ كَهَيْئَةِ الْعَقْلِ‏.‏

12182- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ جَبَرَ رَجُلاً عَلَى رَضَاعِ ابْنِ أَخِيهِ‏.‏

12183- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَغَيْرِهِ فِي قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ‏}‏، قَالَ‏:‏ هُوَ عَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّبِيِّ مَالٌ‏.‏

12184- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ‏:‏ أَغْرَمَ ثَلاَثَةً كُلُّهُمْ يَرِثُ الصَّبِيَّ أَجْرَ رَضَاعِهِ‏.‏

12185- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ، جَعَلَ نَفَقَةَ صَبِيٍّ مِنْ مَالِهِ، وَقَالَ لِوَارِثِهِ‏:‏ أَمَا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَخَذْنَاكَ بِنَفَقَتِهِ، أَلاَ تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ‏:‏ ‏{‏وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ‏}‏‏.‏

12186- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ أَجْرُ رَضَاعِ الْمَوْلُودِ قَدْ مَاتَ أَبُوهُ فِي حَظِّ الْمَوْلُودِ مِنَ الْمَالِ‏.‏

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ‏:‏ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْحَوْلَيْنِ‏.‏

12187- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَسَمِعْتَ فِيهَا بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ‏؟‏ ‏{‏رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ‏}‏، قَالَ‏:‏ لاَ، وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ ‏{‏فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ‏}‏‏:‏ ‏{‏رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ‏}‏‏.‏

12188- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ ‏{‏وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلاَدَكُمْ‏}‏‏؟‏ قَالَ‏:‏ أُمُّهُ، وَغَيْرُهَا ‏{‏إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ‏}‏ أَعْطَيْتُمْ‏.‏

12189- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِذَا قَامَ أَجْرُهُ فَأُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ‏.‏ قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ فَإِنْ أَبَتْ أُمُّهُ اسْتُؤْجِرَ لَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَلَمْ يَجِدُوا أَحَدًا يُرْضِعُهُ‏.‏ فَإِنَّ جُوَيْبِرًا أَخْبَرَنِي، عَنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ تُجْبَرُ أُمُّهُ عَلَى أَنْ تُرْضِعَهُ، فَإِنْ وَجَدُوا مَنْ يُرْضِعُهُ لَمْ تُجْبَرِ الأُمُّ‏.‏

12190- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ امْرَأَتَهُ تُرْضِعُ، وَلَيْسَ لَهَا مَالٌ، وَتَأْبَى أُمُّهُ أَنْ تُرْضِعَهُ قَالَ‏:‏ لاَ تُجْبَرُ عَلَى رَضَاعِهِ وَهُوَ عَلَى الْعَصَبَةِ‏.‏ قَالَ‏:‏ وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَعَلَى أُمِّهِ بِقَدْرِ مِيرَاثِهَا مِنْهُ‏.‏

باب‏:‏ طَلاَقُ الْمَرِيضِ

12191- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَرَّثَ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَكَانَ طَلَّقَهَا مَرِيضًا‏.‏

12192- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَبُتُّهَا، ثُمَّ يَمُوتُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ‏:‏ طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ابْنَةَ الأَصْبَغِ الْكَلْبِيِّ فَبَتَّهَا، ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ‏.‏ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ‏:‏ وَأَمَّا أَنَا فَلاَ أَرَى أَنْ تَرِثَ الْمَبْتُوتَةُ‏.‏

قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ‏:‏ وَهِيَ الَّتِي تَزْعُمُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا مَرِيضًا‏.‏

12193- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِي وَجَعٍ، كَيْفَ تَعْتَدُّ إَنْ مَاتَ‏؟‏ وَهَلْ تَرِثُهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ قَضَى عُثْمَانُ فِي امْرَأَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا تَعْتَدُّ، وَتَرِثُهُ، وَإنَّهُ وَرِثَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، وَإنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ طَاوَلَهُ وَجَعُهُ‏.‏

اسْمُ ابْنَةِ الأَصْبَغِ‏:‏ تُمَاضَرُ بِنْتُ الأَصْبَغِ بْنِ زِيَادِ بْنِ الْحُصَيْنِ وَهِيَ أُمُّ أَبِي سَلَمَةَ‏.‏

12194- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مَرِيضًا، ثُمَّ مَاتَ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ‏.‏

12195- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عُثْمَانَ، وَرَّثَ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَكَانَ طَلَّقَهَا مَرِيضًا‏.‏

12196- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمَزَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مُكَمِّلٍ كَانَ عِنْدَهُ ثَلاَثُ نِسْوَةٍ، إِحْدَاهُنَّ ابْنَةُ قَارِظٍ قَالَ‏:‏ فَأَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّهَا جُوَيْرِيَّةُ، وَكَانَ ذَا مَالٍ كَثِيرٍ، خَرَجَ تَاجِرًا حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ أَخَذَهُ الْفَالِجُ، فَرَكِبَ إِلَيْهِ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فِيهِمْ نَافِعُ بْنُ طَرِيفٍ، وَإِنَّهُ طَلَّقَ اثْنَتَيْنِ مِنْهُمْ، ثُمَّ مَكَثَ بَعْدَ طَلاَقِهِ إِيَّاهُمَا سَنَتَيْنِ، وَإِنَّهُمَا وَرِثَاهُ، وَمَاتَ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ، وَهُوَ، أَظُنُّ وَرَّثَهُمَا، وَلاَ أَظُنًّهُمَا نُكِحَتَا‏.‏

12197- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مُكَمِّلٍ وَرَّثَهَا عُثْمَانُ بَعْدَ مَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا‏.‏

12198- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، لَمَّا أُمِرَ بِيزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنْ يُقْتَلَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَوَرِثَتْهُ‏.‏

12199- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْبَتَّةَ مَرِيضًا، ثُمَّ يَمُوتُ مِنْ وَجَعِهِ ذَلِكَ قَالَ‏:‏ تَرِثُهُ، وَإِنِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ إِذَا مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ، وَلَمْ تُنْكَحْ‏.‏

12200- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ‏:‏ تَرِثُهُ، وَإِنِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ إِذَا مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ‏.‏ وَقَالَ الْحَسَنُ‏:‏ يَتَوَارَثَانِ، إِنْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ‏.‏ وَقَالَ غَيْرُ الْحَسَنِ‏:‏ تَرِثُهُ وَلاَ يَرِثُهَا‏.‏

12201- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ‏:‏ إِذَا طَلَّقَهَا مَرِيضًا وَرِثَتْهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ، وَلاَ يَرِثُهَا‏.‏

12202- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ‏:‏ يَتَوَارَثَانِ إَنْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ‏:‏ تَرِثُهُ وَلاَ يَرِثُهَا‏.‏

12203- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ إِذَا طَلَّقَهَا فَبَتَّهَا مَرِيضًا فَانْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَلاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا‏.‏

12204- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَغَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَلاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا‏.‏

12205- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ شُرَيْحًا قَالَ‏:‏ إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَلاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا‏.‏

12206- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ طَلَّقَهَا فَبَتَّهَا مَرِيضًا، ثُمَّ اسْتَصَحَّ فِي عِدَّتِهَا، ثُمَّ مَرِضَ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ‏:‏ لاَ مِيرَاثَ لَهَا، وَلاَ يَمْلِكُ مِنْهَا فِي عِدَّتِهَا ارْتِجَاعًا، وَلاَ يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ فِيمَا يَجُوزُ عَلَيْهِ بَتُّهُ إِيَّاهَا، وَلاَ يَجُوزُ عَلَيْهَا فِي مِيرِاثِهَا‏.‏

12207- عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالُ‏:‏ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَإِنَّهَا تَكُونُ عَلَى أَقْصَى الْعِدَّتَيْنِ، إِنْ كَانَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا أَكْثَرَ مِنْ حَيْضِهَا أَحَدَّتْ بِالأَرْبَعَةِ وَالْعَشْرِ، وَإِنْ كَانَ الْحَيْضُ أَكْثَرَ أَحَدَّتْ بِالْحَيْضِ‏.‏

12208- عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ أَ‍بِي سَهْلٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالاَ‏:‏ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا‏.‏

12209- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَحَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ صَحَّ فَطَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ قَالَ‏:‏ لاَ تَرِثُهُ لأَنَّهُ إِنَّمَا أَبَانَهَا وَهُوَ صَحِيحٌ، وَإِنْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ وَهُوَ صَحِيحٌ، ثُمَّ مَرِضَ فَبَتَّهَا وَرِثَتْهُ‏.‏

12210- عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقَالَ‏:‏ إِنِّي كُنْتُ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مُنْذُ عَشْرِ سِنِينَ، وَلَهَا عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ قَالَتْ‏:‏ صَدَقْتَ إِنْ كَانَ مَا أَقَرَّ لَهَا بِهِ أَكْثَرَ مِنْ مِيرَاثِهَا، لَمْ تَزِدْ عَلَى الْمِيرَاثِ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ الْمِيرَاثِ لَمْ تَزِدْ عَلَيْهِ، لأَنَّهَا رَضِيتْ بِهِ‏.‏

باب‏:‏ تُخْلَعُ مِنْ زَوْجِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ، أَوْ تَقُولُ‏:‏ لاَ صَدَاقِ لَهَا

12211- عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالُ‏:‏ إِذَا اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ، أَوْ خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، أَوْ سَأَلَتْهُ الطَّلاَقَ فِي مَرَضِهِ فَلاَ مِيرَاثَ لَهَا لأَنَّهُ جَاءَ مِنْ قِبَلِهَا‏.‏

12212- عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالُ‏:‏ إِنِ اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِعَشَرَةِ آلاَفٍ وَهِيَ مَرِيضَةٌ، ثُمَّ تُوُفِّيَتْ، جَعَلْنَا لَهُ قَدْرَ مِيرَاثِهِ مِنْهَا، وَإِنْ كَانَ مِيرَاثُهُ أَقَلَّ أَعْطَيْنَاهُ مِيرَاثَهُ، وَإِنْ كَانَ مِيرَاثُهُ أَكْثَرَ لَمْ يَزِدْ عَلَى الْعَشْرِ، لأَنَّهُ رَضِيَ بِهَا، وَإِنْ صَحَّتْ جَازَ لَهُ‏.‏

12213- عَنِ الثَّوْرِيِّ،؛ فِي رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فِي مَرَضِهَا‏:‏ لَسْتُ أَطْلُبُ زَوْجِي صَدَاقًا ثُمَّ مَاتَتْ قَالَ‏:‏ قَالَ الشَّعْبِيُّ‏:‏ تُصَدَّقُ‏.‏ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَالْحَكَمُ‏:‏ لاَ تُصَدَّقُ‏.‏

12214- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالُ‏:‏ إِذَا بَرَّأَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا مِنْ صَدَاقِهَا وَهِيَ مَرِيضَةٌ لَمْ يَجُزْ‏.‏ أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْهُ‏.‏

باب‏:‏ تَقُولُ‏:‏ طَلَّقَنِي وَهُوَ مَرِيضٌ وَتَقُولُ الْوَرَثَةُ‏:‏ صَحِيحٌ

12215- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلاَثًا، ثُمَّ يَمُوتُ فَتَقُولُ‏:‏ طَلَّقَنِي وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ أَهْلُهُ‏:‏ بَلْ طَلَّقَكِ صَحِيحًا‏.‏ عَلَى مَنِ الْبَيِّنَةُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ الْقَوْلُ قَوْلُهَا‏:‏ إِلاَّ أَنْ يَأَتُوا هُمْ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهُ طَلَّقَهَا وَهُوَ صَحِيحٌ‏.‏

12216- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ طَلَّقَ غَيْلاَنُ بْنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ نِسَاءَهُ وَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ، قَالَ‏:‏ فِي خِلاَفَةِ عُمَرَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَقَالَ‏:‏ طَلَّقْتَ نِسَاءَكَ، وَقَسَمْتَ مَالَكَ بَيْنَ بَنِيكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏ قَالَ‏:‏ وَاللهِ إِنِّي لأَرَى الشَّيْطَانَ فِيمَا يَسْرِقُ مِنَ السَّمْعِ سَمِعَ بِمَوْتِكَ، فَأَلْقَاهُ فِي نَفْسِكِ، فَلَعَلَّكَ أَنْ لاَ تَمْكُثَ إِلاَّ قَلِيلاً، وَايْمُ اللهِ لَئِنْ لَمْ تُرَاجِعْ نِسَاءَكَ، وَتَرْجِعْ فِي مَالِكَ، لأُوَرِّثْهُنَّ مِنْكَ إِذَا مُتَّ، ثُمَّ لآمُرَنَّ بِقَبْرِكَ فَلَيُرْجَمَنَّ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رُغَالٍ، قَالَ الزُّهْرِيُّ‏:‏ وَأَبُو رُغَالٍ أَبُو ثَقِيفٍ قَالَ‏:‏ فَرَاجَعَ نِسَاءَهُ وَرَاجَعَ مَالَهُ‏.‏ قَالَ نَافِعٌ‏:‏ فَمَا مَكَثَ إِلاَّ سَبْعًا حَتَّى مَاتَ‏.‏

باب‏:‏ الْمَرِيضُ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ

12217- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ‏:‏ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلاَ مِيرَاثَ لَهَا وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهِا‏.‏

12218- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّخَعِيِّ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالاَ‏:‏ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلاَ مِيرَاثَ لَهَا وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهِا‏.‏

12219- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إِلَى عَدِيٍّ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ مَرِيضًا، وَلَمْ يَجْمَعْ وَقَدَ فَرَضَ الصَّدَاقَ فَإِنَّ لَهَا شَطْرَهُ‏.‏ وَإِنَّمَا أَخَذَهَا مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ‏.‏

12220- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالُ‏:‏ لاَ مِيرَاثَ لِلَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا إِذَا طَلَّقَهَا مَرِيضًا، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ‏.‏

قَالَ‏:‏ وَبَلَغَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ مِثْلُ ذَلِكَ‏.‏

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ‏:‏ وَالنَّاسُ عَلَيْهِ وَبِهِ آخُذُ‏.‏

12221- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ لَهَا صَدَاقُهَا تَامًّا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ‏.‏

12222- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ لَهَا إِلاَّ نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ إِنْ مَاتَ مِنْ وَجْهِهِ ذَلِكَ، مَا لَمْ تُنْكَحْ‏.‏

12223- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ قَالَ‏:‏ لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً، وَلاَ مِيرَاثَ لَهَا، وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا‏.‏

باب‏:‏ مُتْعَةُ الْمُطَلَّقَةِ

12224- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، إِلاَّ الَّتِي تُطَلَّقُ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلاَ مُتْعَةَ لَهَا‏.‏

12225- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ إِلاَّ الَّتِي تُطَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، لاَ مُتْعَةَ لَهَا‏.‏

12226- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ‏.‏

12227- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلاَ مُتْعَةَ لَهَا‏.‏

12228- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلاَ مُتْعَةَ لَهَا‏.‏

12229- عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا قَالَ‏:‏ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ، وَلاَ مُتْعَةَ‏.‏

12230- عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا قَالَ‏:‏ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلاَ مُتْعَةَ لَهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ، فَلَهَا الْمُتْعَةُ، وَلاَ صَدَاقَ لَهَا‏.‏

12231- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، فَلَهَا الْمُتْعَةُ، وَلاَ صَدَاقَ لَهَا‏.‏

12232- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي بِسْطَامَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ، مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ‏:‏ لَهَا النِّصْفُ‏.‏

12233- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّتِي قَدْ فُرِضَ لَهَا وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا قَالَ‏:‏ لَيْسَ لَهَا إِلاَّ النِّصْفُ‏.‏

12234- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ، إِلاَّ الَّتِي طُلِّقَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا، فَلَهَا النِّ‍صْفُ، وَلاَ مَتَاعَ لَهَا‏.‏

12235- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا مُتْعَةٌ‏.‏

12236- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ شُرَيْحًا‏:‏ جَبَرَ رَجُلاً فِي الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يَفْرِضْ لَهَا زَوْجُهَا عَلَى الْمَتَاعِ‏.‏

12237- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ‏:‏ تُجْبَرُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَدَاقِ نِسَائِهَا‏.‏

12238- مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ‏:‏ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ‏.‏

12239- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ‏:‏ الْمُتْعَةُ لِلَّتِي قَدْ جُمِعَتْ، وَالَّتِي لَمْ تُجْمَعْ سَوَاءٌ‏.‏ يَقُولُ‏:‏ لَهُنَّ الْمُتْعَةُ‏.‏

12240- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ‏:‏ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ‏.‏ وَذَكَرَهُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ‏.‏

12241- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ‏:‏ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ‏.‏

12242- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ‏:‏ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏:‏ لِرَجُلٍ طَلَّقَ مَتَّعَ فَلَمْ أَدْرِ مَا رَدَّ عَلَيْهِ قَالَ‏:‏ فَسَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ‏:‏ لاَ تَأْبَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ، لاَ تَأْبَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ‏.‏

12243- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ‏:‏ مُتْعَتَانِ إِحْدَاهُمَا يَقْضِي بِهَا السُّلْطَانُ، وَالأُخْرَى حَقٌّ مِنَ الْمُتَّقِينَ، مَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ وَيَدْخُلَ، فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ بِالْمُتْعَةِ لأَنَّهُ لاَ صَدَاقَ عَلَيْهِ، وَمَنْ طَلَّقَ بَعْدَ مَا يَدْخُلُ وَيَفْرِضُ، فَالْمُتْعَةُ حَقٌّ عَلَيْهِ‏.‏

12244- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، مِثْلَهُ‏.‏

12245- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مُتْعَةٌ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ، فَإِنْ كَانَ لاَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ مَتَّعَ مَكَانَهُ‏.‏

باب‏:‏ مُتْعَةُ الْمُخْتَلِعَةِ

12246- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ كُلُّ امْرَأَةٍ افْتَلَتَتْ نَفْسَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَلَهَا الْمُتْعَةُ وَهُوَ فَعَلَ ذَلِكَ‏.‏ وَعَمْرُو، قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ إِنْ مَلَّكَهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا، أَوْ خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، أَوِ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، أَوْ طَلَّقَهَا أن لاَ يَفْعَلُ شَيْئًا، ثُمَّ فَعَلَهُ، أَوْ جَاءَهُ عَمْدًا فَإِنَّ لَهَا الْمُتْعَةَ‏.‏

12247- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ لِلْمُطَلَّقَةِ وَالْمُخْتَلِعَةِ الْمُتْعَةُ‏.‏

12248- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جُويَبْرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، مِثْلَهُ‏.‏

12249- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ‏:‏ لِلْمُخْتَلِعَةِ الْمَتَاعُ، وَلاَ يُكْرَهُ الرَّجُلُ‏.‏

12250- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ‏:‏ لِلْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةٌ‏.‏

باب‏:‏ وَقْتُ الْمُتْعَةِ

12251- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ لاَ أَعْلَمُ لَلْمُتْعَةِ وَقْتًا، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ‏:‏ ‏{‏عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ‏}‏ وَقَدْ مَتَّعَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَدِيٍّ بِغُلاَمٍ‏.‏

12252- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ‏:‏ بَلَغَنِي أَنَّ الْمُطَلِّقَ، كَانَ يُمَتِّعُ بِالْخَادِمِ وَالْحُلَّةِ‏.‏ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، مِثْلَهُ‏.‏

12253- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَمَتَّعَهَا بِخَادِمٍ‏.‏

12254- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ مَتَّعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ‏.‏

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي حَدِيثِهِ‏:‏ فَثَمَنُهَا ثَمَانُونَ دِينَارًا‏.‏

12255- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ أَدْنَى مَا أَرَاهُ يُجْزِئُ مِنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ثَلاَثُونَ دِرْهَمًا، أَوْ مَا أَشْبَهَهَا‏.‏

12256- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ كَانَ يُمَتَّعُ بِالْخَادِمِ، أَوِ النَّفَقَةِ، وَالْكِسْوَةِ، وَمَتَّعَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بِمَالٍ، أَحْسَبَهُ قَالَ‏:‏ عَشَرَةِ آلاَفٍ، يَعْنِي دِرْهَمٍ-‏.‏

12257- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ أَبِيهِ قَالَ‏:‏ مَتَّعَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ امْرَأَتَيْنِ بِعِشْرِينَ أَلْفٍ وَزِقَاقٍ مِنْ عَسَلٍ، فَقَالَتْ إِحْدَاهُمَا‏:‏ فَأُرَاهَا جُعْفِيَّةً، مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مُفَارِقٍ‏.‏

12258- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ شُرَيْحًا مَتَّعَ بِخَمْسِ مِئَةِ دِرْهَمٍ‏.‏

12259- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ الأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ‏:‏ مَتَّعَ بِثَلاَثِ مِئَةِ دِرْهَمٍ‏.‏

12260- عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّ شُرَيْحًا مَتَّعَ بِخَمْسِمِئَةِ دِرْهَمٍ، وَمَتَّعَ الأَسْوَدُ بِثَلاَثِمِئَةِ دِرْهَمٍ، وَمَتَّعَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَلَمَّا أُتِيَتْ بِهَا وَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْهَا قَالَتْ‏:‏ مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مُفَارِقٍ‏.‏

12261- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ‏:‏ سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ‏:‏ إِنِّي مُوسِعٌ فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَدْرِي قَالَ‏:‏ تُعْطِي كَذَا، وَتَكْسُو كَذَا‏.‏ فَحَسَبْنَا ذَلِكَ فَوَجَدْنَاهُ ثَلاَثِينَ دِرْهَمًا‏.‏

12262- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ‏:‏ مَتَّعَ أَبِي بِخَادِمٍ‏.‏

12263- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ الْمُتْعَةُ جِلْبَابٌ وَدِرْعٌ وَخِمَارٌ‏.‏

باب‏:‏ هَلْ لِلذِّمِّيَّةِ وَالْمَمْلُوكَةِ مُتْعَةٌ وَبَابُ الْمُوهَبَاتِ

12264- عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالُ‏:‏ الْمَمْلُوكَةُ وَا‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ وَالنَّصْرَانِيَّةُ إِذَا طُلِّقَتْ‏.‏

12265- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ اتُّهِبَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ وَهَبَتِ امْرَأَةٌ لَهُ نَفْسَهَا فَلَمْ يَنْكِحْهَا، وَلَيْسَ ذَلِكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏ قُلْتُ‏:‏ أَرَأَيْتَ لَوْ فَعَلَ يَسْتَنْكِحُهَا أَيَكُونُ ذَلِكَ بِغَيْرِ صَدَاقٍ‏؟‏ قَالَ‏:‏ فِيمَا إِذَا خَلُصَ، وَأَقُولُ‏:‏ أَفَلَيْسَ فِي نِكَاحِهَا مَا قَدْ عَلِمْتَ‏.‏

12266- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ‏:‏ وَهَبَتْ مَيْمُونَةُ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

12267- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، أَنَّ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ حَزْمٍ‏:‏ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

12268- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ خَوْلَةَ ابْنَةَ حَكِيمِ بْنِ الأَوْقَصِ، مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ‏:‏ كَانَتْ مِنَ اللاَّئِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهَنَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

12269- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، مِثْلَهُ قَالَ‏:‏ وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّهُ قَبِلَهَا‏.‏

12270- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ‏:‏ لاَ تَحِلُّ الْهِبَةُ لأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ‏}‏‏.‏

12271- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالُ‏:‏ لاَ تَحِلُّ لأَحَدٍ الْهِبَةُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

12272- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، وَرَجُلَيْنِ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا‏:‏ لاَ تَحِلُّ الْهِبَةُ لأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى سَوْطٍ لَحَلَّتْ‏.‏

12273- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنَ مُوسَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ قَالَ‏:‏ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، إِذْ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بُشِّرَ بِجَارِيَةٍ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ‏:‏ هَبْهَا لِي فَوَهَبَهَا لَهُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ‏:‏ لاَ تَحِلُّ الْهِبَةُ لأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا لَحَلَّتْ لَهُ‏.‏

12274- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ؛ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَهَبَتْ نَفْسَهَا لَهُ، قَالَ‏:‏ فَصَمَتَ، ثُمَّ عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ، فَصَمَتَ، قَالَ‏:‏ فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا قَائِمَةً مَلِيًّا، أَوْ قَالَ‏:‏ هَوِيًّا، تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَيْهِ وَهُوَ صَامِتٌ، قَالَ‏:‏ فَقَامَ رَجُلٌ، قَالَ‏:‏ أَحْسَبُهُ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا، قَالَ‏:‏ لَكَ شَيْءٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، وَاللهِ، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ‏:‏ اذْهَبْ فَالْتَمِسْ شَيْئًا، وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، قَالَ‏:‏ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ‏:‏ وَاللهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْئًا غَيْرَ ثَوْبِي هَذَا، اشْقُقْهُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ مَا فِي ثَوْبِكَ فَضْلٌ عَنْكَ، فَهَلْ تَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، قَالَ‏:‏ مَاذَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ سُورَةُ كَذَا وَكَذَا، وَسُورَةُ كَذَا وَكَذَا، قَالَ‏:‏ فَقَدْ أَمْلَكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، قَالَ‏:‏ فَرَأَيْتُهُ يَمْضِي وَهِيَ تَتْبَعُهُ‏.‏

12275- عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِذَا وَهَبْتِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ بَبَيِّنَةٍ فَدَخَلَ بِهَا فَلَهَا مِثْلُ صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَيَفْرِضَ فَلَهَا الْمُتْعَةُ‏.‏

باب‏:‏ طَلاَقُ الْمَعْتُوهِ

12276- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَمَّنْ سَمِعَ عَلِيَّا يَقُولُ‏:‏ كُلُّ الطَّلاَقِ جَائِزٌ إِلاَّ طَلاَقَ الْمَعْتُوهِ‏.‏

12277- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَهُ‏.‏

12278- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ‏:‏ لاَ يَجُوزُ لِلأَحْمَقِ الْمَعْتُوهِ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ عِتْقٌ وَلاَ طَلاَقٌ‏.‏

12279- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، مِثْلَهُ‏.‏

12280- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ لاَ يَجُوزُ لأَحْمَقٍ فَاسِدٍ طَلاَقٌ وَلاَ عِتَاقٌ‏.‏

12281- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالُ‏:‏ لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ الْمَعْتُوهِ وَلاَ نِكَاحُهُ‏.‏

باب‏:‏ الْمَجْنُونُ وَالْمُوَسْوَسُ

12282- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالُ‏:‏ مَا كَانَ فِي إِفَاقَةِ الْمَجْنُونِ مِنْ طَلاَقٍ، أَوْ عَتَاقَةٍ، أَوْ قَذْفٍ فَهُوَ جَائِزٌ، وَمَا صَنَعَ وَهُوَ يُجَنُّ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ‏.‏

12283- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ‏:‏ إِذَا طَلَّقَ الْمَجْنُونُ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَنَّهُ كَانَ يَعْقِلُ جَازَ طَلاَقُهُ، وَإِلاَّ أُحْلِفَ باللهِ مَا كَانَ يَعْقِلُ، فَإِنْ حَلَفَ وَإِلاَّ جَازَ طَلاَقُهُ، وَقَالَ فِي الْمَجْنُونِ الَّذِي يُسْتَنْكَرُ يَقْتُلُ رَجُلاً‏:‏ يُحَلَّفُ باللهِ مَا كَانَ يَعْقِلُ، فَإِنْ حَلَفَ غُرِّمَ الدِّيَةَ، وَإِلاَّ قُتِلَ‏.‏

12284- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ وَيُطَلِّقُ وَلِيُّ الْمُوَسْوَسِ وَلْيَنْتَظِرْهُ لَعَلَّهُ يَصِحُّ‏.‏

12285- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ‏:‏ فِي الْمَعْتُوهِ، وَالْمَجْنُونِ الَّذِي لاَ يَتَكَلَّمُ قَالَ‏:‏ يُطَلِّقُ عَلَيْهِ وَلِيُّهُ‏.‏

12286- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ‏:‏ وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ‏:‏ إِذَا تَجَنَّبَ الْمُوَسْوَسُ بِامْرَأَتِهِ طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ‏.‏

قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ وَلاَ نَأْخُذُ بِذَلِكَ، نَرَى أَنَّهَا بَلِيَّةٌ وَقَعَتْ، فَإِنْ كَانَ يَخْشَى عَلَيْهَا عُزِلَتْ وَأُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ‏.‏

12287- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ‏:‏ لاَ يُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ وَلْتَصْبِرْ‏.‏

12288- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً مَجْنُونَةً أَصَابَتْ فَاحِشَةً عَلَى عَهْدِ عُمَرَ، فَأَمَرَ عُمَرُ بِرَجْمِهَا، فَمُرَّ بِهَا عَلَى عَلِيٍّ وَالصِّبْيَانُ يَقُولُونَ‏:‏ مَجْنُونَةُ بَنِي فُلاَنٍ تُرْجَمُ، فَقَالَ عَلِيٌّ‏:‏ مَا هَذَا‏؟‏ قَالُوا‏:‏ أَصَابَتْ فَاحِشَةً، فَأَمَرَ عُمَرُ بِرَجْمِهَا‏.‏ فَقَالَ‏:‏ رُدُّوهَا فَرَدُّوهَا فَقَامَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ‏:‏ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ مَرْفُوعٌ عَنْ ثَلاَثٍ، عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ قَالَ‏:‏ يَحْتَلِمَ، قَالَ‏:‏ بَلَى‏.‏ قَالَ‏:‏ فَمَا بَالُ هَذِهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَخَلَّى سَبِيلَهَا‏.‏

باب‏:‏ طَلاَقُ السَّفِيهِ

12289- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ سَفِيهٌ مَحَجُورٌ عَلَيْهِ قَالَ‏:‏ لاَ يَجُوزُ طَلاَقُهُ، وَلاَ نِكَاحُهُ، وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ‏.‏

12290- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ‏:‏ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ‏:‏ مَهْمَا أَقَلْتَ السُّفَهَاءَ فِي شَيْءٍ فَلاَ تُقِلْهُمْ فِي ثَلاَثٍ‏:‏ عِتْقٍ، وَنِكَاحٍ، وَطَلاَقٍ‏.‏

12291- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ‏:‏ مَاذَا أَقَلْتَ السُّفَهَاءَ، فَلاَ تُقِلْهُمْ بِالطَّلاَقِ وَالْعِتَاقَةِ‏.‏

باب‏:‏ طَلاَقُ الْمُبَرْسَمِ

12292- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، سُئِلَ عَنْ طَلاَقِ الْمُبَرْسَمِ قَالَ‏:‏ لاَ يَجُوزُ حَتَّى يَعْقِلَ‏.‏

12293- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ‏:‏ لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ الْمُبَرْسَمِ، وَلاَ عَتَاقُهُ إِلاَّ أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِ، أَنَّهُ كَانَ يَعْقِلُ حِينَئِذٍ، وَإِلاَّ حُلِّفَ فَإِنْ حَلَفَ وَإِلاَّ جَازَ عَلَيْهِ‏.‏

باب‏:‏ طَلاَقُ الأَخْرَسِ

12294- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الأَخْرَسِ الَّذِي لاَ يَتَكَلَّمُ قَالَ‏:‏ يُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ‏.‏

12295- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي طَلاَقِ الأَخْرَسِ وَسَأَلْتُهُ قَالَ‏:‏ لَيْسَ لَهُ طَلاَقٌ إِلاَّ أَنَ يَكْتُبَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ وَفِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ كَتَبَ قَالَ‏:‏ وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلاَ ابْتِيَاعُهُ‏.‏

باب طَلاَقُ السَّكْرَانِ

12296- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ يَجُوزُ طَلاَقُ السَّكْرَانِ، إِنَّهُ لَيْسَ كَالْمَرِيضِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ، إِنَّمَا أَتَى مَا أَتَى وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَقُولُ‏:‏ مَا لاَ يَصْلُحُ وَيَعْلَمُهُ‏.‏

12297- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ سَمِعَهُمَا يَقُولاَنِ‏:‏ يَجُوزُ طَلاَقُ السَّكْرَانِ، وَيُجْلَدُ جَلْدًا‏.‏

12298- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ يَجُوزُ طَلاَقُهُ، وَيُجْلَدُ جَلْدًا‏.‏

12299- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ‏:‏ يَجُوزُ طَلاَقُهُ، وَعِتَاقُهُ، وَلاَ يَجُوزُ شِرَاؤُهُ، وَلاَ بَيْعُهُ، وَلاَ نِكَاحُهُ‏.‏

12300- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ‏:‏ يَجُوزُ الطَّلاَقُ لِلسَّكْرَانِ لأَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ، وَقَدْ نَهَى اللَّهُ عَنْهَا، وَلاَ يَجُوزُ هِبَتُهُ وَلاَ صَدَقَتُهُ‏.‏

12301- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَجَازَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذْ كَانَ عَامِلاً عَلَى الْمَدِينَةِ طَلاَقَ السَّكْرَانِ، فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَيْمَنَ‏:‏ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ رَمْلَةَ ابْنَةَ طَارِقٍ، فَأَجَازَهُ مُعَاوِيَةُ عَلَيْهِ‏.‏

12302- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ، قَالاَ‏:‏ يَجُوزُ طَلاَقُ السَّكْرَانِ وَعِتْقُهُ‏.‏

12303- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ يَجُوزُ طَلاَقُ السَّكْرَانِ‏.‏

12304- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ طَلاَقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ‏.‏

12305- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ مَا أَصَابَ السَّكْرَانُ فِي سُكْرِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ‏.‏

12306- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ طَلاَقُ السَّكْرَانِ بِشَيْءٍ‏.‏

12307- عَنْ رَجُلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏:‏ لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ السَّكْرَانِ‏.‏

12308- عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ السَّكْرَانِ وَالْمَعْتُوهِ‏.‏

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ‏:‏ وَذَكَرَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ‏.‏

12309- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ السَّكْرَانِ‏.‏

12310- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الدَّيَّالِ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ‏:‏ يَجُوزُ طَلاَقُ السَّكْرَانِ، فَأَمَّا نِكَاحُهُ فَإِنِّي لاَ أَدْرِي لَعَلَّهُ لاَ يَجُوزُ قَالَ‏:‏ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى‏:‏ يَجُوزُ نِكَاحُهُ وَطَلاَقُهُ‏.‏